حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430513067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470542830/1444
رقم الحكم:4430513067
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430513067 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470542830 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة داداباي للسفر والسياحة المدعى عليه: شركة البعد السعودي اللامحدوده لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى التي تذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اتفاقية بيع بالأجل لتذاكر الطيران والحجوزات والتنظيم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره(٣٢٢,٢٨٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب , عقد , تأكيد رصيد من طرف المدعى عليها ,تأكيد رصيد ,فواتير). أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 322.286 ريال، وقد تم عقد الجلسة الأولى لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسة المؤرخة في 19/6/1444هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 435599852 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 421624285، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة الطرفين إن كان قد تم نظر الدعوى سابقا في أي محكمة أو دائرة أخرى فأجابا بأنه لم يسبق نظر موضوع الدعوى في أي محكمة أو دائرة أخرى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه دفعا شكليا حاصله عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى لكون مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على نشاط المدعية من خلال الاستعلام عن سجلها التجاري تبين أن نشاطها يتمثل في أنشطة وكالات السياحة والسفر، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 322.286 ريال تمثل قيمة تذاكر ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كانت هذه الدعوى مقامة من شركة غير تاجرة ضد تاجر فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المادة المشار إليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى، ولما كانت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد رفعت سقف قيمة المطالبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المشار إليها إلى خمسمائة ألف ريال حيث نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) أهـ، وحيث إنه بالاطلاع على نشاط المدعية المحرر في الوقائع أعلاه تبين أن نشاطها خدمي غير تجاري، مما تنته الدائرة معه إلى أن الدعوى مقامة من كيان غير تاجر على كيان تجاري بمبلغ أقل من 500.000 ريال وبذلك تكون المحكمة العامة هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.