حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430470271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061002/1444
رقم الحكم:4430470271
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061002 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470271 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470061002 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/(...)،، عن/ شركة ن(...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال الديكور في مصنع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٢٥,٠٦٢) مليون وثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٩٧,٣٣٩.٤٣) مليونان وسبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٢٠٥,١٥٩.٤٣) مليونان ومئتان وخمسة ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هلله، والمتبقي (٥٩٢,١٨٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٧٩٧,٣٣٩.٤٣) مليونان وسبع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال؛ وخلص الى طلبه: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فأجاب بأنه سبق ذلك وأرفق ما يثبت ذلك من خلال المحادثة الجانبية لقاعة المحاكمة الافتراضية، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكلته أجاب (أنه في عام 2014 طلبت المدعى عليها من موكلتي تقديم عرض سعر لتنفيذ اعمال الديكور في مصنع (...)، وقامت موكلتي بإرسال عرض سعر بتاريخ 20/05/2014م مرفق معه جداول الكميات بمبلغ اجمالي (1,325,062) ريال سعودي. تمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها بموجب الفاكس المرسل من مدير عام الشركة المدعى عليها. وتم تنفيذ كامل الاعمال وكانت قيمة المستخلصات مبلغ وقدره (2,797,339.43) ريال سعودي سلمت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (2,205,159.43) ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (592,180) ريال سعودي. وتمت محاولة الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة تراضي ومطالبتها تسليم المبلغ المتبقي، ولكن تعذر الصلح لذا اطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (592,180) ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (90) تسعون ألف ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه سبق ان اقامت موكلته دعويين امام الدائرة الخامسة في هذه المحكمة ويطلب إحالتها الى الدائرة الخامسة لتعلق هذه الدعوى بهما، عليه قررت الدائرة إحالة القضية الى رئيس المحكمة للفصل في إحالتها الى الدائرة الخامسة، كما تفهم وكيل المدعى عليها أنه في حال رفض رئيس المحكمة فإن عليه الإجابة شكلاً وموضوعاً عبر أيقونة الطلبات، وأنه عليه متابعة ذلك مع الدائرة، فاستعد لذلك، وبجلسة 28/03/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المتثبتة بياناتهم سلفاً، وحيث تم إحالة ملف هذه الدعوى إلى هذه الدائرة باعتبار هذه الدعوى مرتبطة بدعاوى منظورة لدى الدائرة وبعد التحقق من ذلك تبين صحته، وعليه تقرر الدائرة المضي في نظر الدعوى والمرافعة بشأنها تشير إلى أنه وردها بالأمس الرد الشكلي والموضوعي من قبل المدعى عليه وكالة عبر النظام وتم إرفاقه بملف القضية وبسؤال المدعي وكالةً عن اطلاعه عليه ؟ أجاب بأنه اطلع عليه صباح هذا اليوم ويستمهل للرد عليه فأمهلته الدائرة لمدة 10 أيام عمل ثم يكون للمدعى عليه وكالةً حق الرد لمدة عشرة أيام عمل تليها ويكون ذلك عبر النظام بالصيغتين النصية والملف المرفق والله الموفق، وبجلسة 27/04/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المتثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على المستندات والبينات المرفقة من المدعي على الدعوى من خطاب تأكيد العرض وبدء الأعمال حيث كان دفاعه عن موضوع الدعوى وبيناتها مجملاً بالإنكار فيجب أن يفصل ويحرر الجواب على البينات وهل يطعن بشأنها بالتزوير، فأكد بأنه لا يطعن على مستندات وبينات المدعية بالتزوير وإنما ينكر استحقاق المدعية لدعواها بموجب هذه المستندات حيث إنها بينات مصطنعة ولا يوجد فيها ما يدل على قبول الاستشاري أو موكلته لهذه الأعمال أو استلامها، وبسؤاله عن الحوالات البنكية والسدادات مقابل المستخلصات المقدمة من قبل المدعية للمدعى عليها وهل هي تخص هذا العمل أو غيره فأجاب: بأنه يستمهل للرجوع لموكله للتحقق من هذا الأمر فأكدت عليه الدائرة بوجوب تحرير الدفاع وأن يكون ملاقياً لجميع ما قدمه المدعي وكالة من بينات وذلك طبقاً للمادة 18/2 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ثم آثار المدعية وكالة بأن المدعى عليه لم يلتزم بمدد المرافعة حسب المحضر السابق وفي ذلك مماطلة وتطويل وبعد التحقق من ذلك تبين صحته لذا تقرر الدائرة في هذه الجلسة إصدار العقوبة على المدعى عليها طبقاً للمادة 26/2، فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال 5أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية والشكلية إن وجدت، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5أيام عمل التي تليها، ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصت الرد الختامي خلال 5 أيام عمل تليها وذلك عبر النظام، والله الموفق، وبجلسة 18/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وذكر وكيل المدعى عليها انه لم يتمكن من تقديم مذكرته بسبب مشكلة تقنية واجهته اثناء رفع المذكرة وعليه طلبت الدائرة منه إرسال المذكرة في الجلسة ونصها:(مذكرة جوابية في الدعوى رقم 4470061002 مقدمة من موكلتي/ شركة (...) للرد على لائحة الدعوى المقامة من شركة (...) ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها غير صحيح، ونفيد فضيلتكم بالآتي: 1- تم تعميد المدعية من قبل موكلتي بالقيام بالعمل محل الدعوى وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (1.325.062 ريال) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف واثنين وستون ريال، ولم تلتزم المدعية بتنفيذ العمل محل العقد. 2- رغبة من موكلتي لتسيير العمل وعدم توقفه ولقيام علاقة عمل بينهما في عدة عقود أخرى تم الدفع للمدعية مبالغ تزيد عن مبلغ التعاقد لتسيير الأمور حيث تم تسليم المدعية مبلغ وقدره (2.205.159.43 ريال) مليونين ومائتين وخمسة الاف ومائة وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة. 3- لم تقم المدعية بالعمل المسند إليها ومرفق لفضيلتكم تقارير زيارة موقع من استشاري المشروع (مكتب (...)) والتي تشمل اعمال مختلطة ل(...) وغيرها من المقاولين، وذلك بتاريخ 09/09/2013م وتاريخ 30/10/2013م وتاريخ 30/03/2015م وتاريخ 20/10/2014م وقد نصت جميع الزيارات على عدم تنفيذ المدعية لأعمال المشروع وتأخرها وتعطيلها لمقاولين آخرين فعلى سبيل المثال تم النص في تقارير زيارة الموقع على: (لم يتم تركيب أعمال القوى وتمديد الكابلات وتركيب لوحات التوزيع بعد، لم يتم تركيب علامات الهروب وإنارة الطوارئ بعد وعلى المقاول تسليم الدفاع المدني، على المقاول تأريض جميع الأعمال المعدنية بالمشروع حسب الكود السعودي، لم يتم الانتهاء من شبكة الأرضي والمطلوب مقاومة كلية لا تزيد عن 3 أوم لشبكة المبنى وواحد أوم لغرفة الكهرباء..، لم يتم تركيب الانارة الداخلية وأعمال القوى وتمديد الكابلات لم يتم إنهاء العمل بنظام إنذار الحريق حتى اليوم...) إلى غير ذلك من الملاحظات. 4- نؤكد لفضيلتكم أن المدعية لم تقدم أي مستندات في الدعوى توضح صحة دعواها، فلا يوجد أي تسليم للمشروع للاستشاري أو لموكلتي، بل قامت بتقديم أوراق في الدعوى من صنعها ومن المعلوم أنه لا يجوز للخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات أن يصطنع دليلاً لنفسه، كما أنه من المعلوم أن البينة على من ادعى. 5- تحتفظ موكلتي في حقها بالرجوع على المدعية بشأن تسلمها مبالغ زائدة وعدم قيامها بالعمل محل الدعوى. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية لما سبق ذكره من أسباب) أ.هـ، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه إرسال مرفقات مذكرته لأمانة السر لإضافتها إلى ملف المعاملة كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرسال نسخة من اللائحة والمرفقات للمدعي وكالة لتمكينه من الرد خلال مهلة قدرها عشرة أيام عمل من تاريخه ثم يكون للمدعى عليه وكالة حق الرد خلال مهلة مماثلة وبالله التوفيق، وبجلسة 09/06/1444هـ وبها تم حضور الطرفين عن بعد وبعد اطلاع الدائرة على المرافعة الكتابية بين الطرفين وحيث ورد للدائرة صباح هذا اليوم مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة ردا على ما قدمه المدعي وكالة أخيراً وبعد اطلاع الدائرة على الجواب الأخير المرفق سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل كان هناك استلامات للأعمال من قبل الاستشاري الواردة في المستخلصات السابقة المدفوعة للمدعية وهي المستخلص رقم 1 و 2 و 3 والجزء الأول من مستخلص رقم 4 فأجاب بطلب المهلة لأجل التأكد فأمهلته الدائرة إلا أنه لم يقدم جوابا واضحاً إلى حينه وحيث لم تجد الدائرة في المذكرة الأخيرة جديدا يستوجب الرد لذا تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع طبقا للمادة 58 من نظام المحاكم التجارية لانتهاء وقت الجلسة وعليه رفعت الجلسة الأسباب: لما كان غاية ما يطالب به المدعي هو إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال قيمة أعمال مقاولة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها و ولما كانت البينة المقدمة من المدعية صريحة في خطاب تأكيد العرض وبدء الاعمال وموافقة المدعية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه وكالةً لم يقدم البينة على اشتراط الاستلام من الاستشاري حيث تم سداد المستخلصات السابقة دون وجود فحص اعمال او استلام بينما المستخلص الأخير تم سداد نصفه فقط ولم يتضمن التقرير المقدم من المدعى عليه عيوب واضحة وثابتة في أعمال المدعية وإنما هو إقرار ضمني بتنفيذ الأعمال بدلالة سداد جزء من المستخلص الرابع إضافةً إلى وجود أعمال مختلطة لمقاولين آخرين مراحل العمل وأن طريقة استلام الأعمال وسدادها لا يوجد ما ينظمه والأصل سلامة الأعمال المنفذة وعليه يلزم المدعى عليها سداد الجزء المتبقي في المستخلص وأما الدعاوى السابقة والتقارير المتضمنة فيها فهي تخص اعمال مستقلة غير الأعمال المطلوب ثمنها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي / شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٥٩٢,١٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث