حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430425699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285317/1444
رقم الحكم:4430425699
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425699 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470285317 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه شريك مع المدعى عليه في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، عدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 2011/12/26م. وذكر بأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، مما تسبب بتعذر تحقيق الأهداف التي من أجلها عقدت الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سندا لطلبه عقد تأسيس شركة (...) والصيانة المحرر بتاريخ 2011/12/26م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحال على لائحته ومرفقاته، وبعرضها ذلك على المدعى عليه أجاب طلب تصفية شركة (...) وذلك كون الشركة متوقفة من عام 2013م وأنها لم تعمل إلا عامين وصدر بها قوائم مالية لعامين فقط وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن الشركة متوقفة عن العمل بسبب نزاع بين الشركاء وسبق صدور حكم يثبت اختلاس المدعي مبلغ (770,050) سبعمائة وسبعون ألفا وخمسون ريال، وأن ليس له مانع من التصفية بعد سداد المستحقات وبسؤال الدائرة للمدعي عنما ذكرة المدعى عليه أفاد بصحته. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، ولما حصر المدعي طلبه في تصفية شركة(...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبما أن النزاع بين أطراف الدعوى متعلق بشركة نظامية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى ولما كان مبرر المدعي في طلب التصفية هو الخلاف وعدم تحقيق الأهداف التي من أجلها قامت الشركة، وبما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي من شركات الأموال وليست من شركات الأشخاص، إذ أن شركة الذمم ينظر فيها الاعتبار الشخصي وبالتالي فإذا حدث نزاع بين الشركاء أو خلاف مستحكم فإن ذلك يعد من الأسباب المبررة للنظر في الموضوع، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى بكون الشركة ليست قائمة على الاعتبار الشخصي، مما ينعدم معه مبرر التدخل في إرادة الأشخاص في تقرير مآل حصصهم، وهو معارض لإرادة الشركاء في إنشاء الشركة، وعليه فإنه لا يمكن للقضاء أن يتدخل في أمور تسيير الشركة الموكلة للشركاء والتي تعبر عن إرادتهم المجتمعة، باستمرار الشركة أو بطلب تصفيتها، ولكون هذا القرار يصادر الإرادة المكتسبة من عقد الشركة باتخاذ القرار من قبل الشركاء سواء بالإجماع أو بالأغلبية حسب الاتفاق المسبق المقرر في عقد التأسيس، مما يترجح للدائرة عدم وجاهة الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى.