حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430499741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518211/1444
رقم الحكم:4430499741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518211 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430499741 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470518211 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 6/ 1444ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله قدم لائحة دعوى عن طريق التيمز ونصها (حيث إن المدعى عليها اتفقت مع موكلي على توفير عدد (10) عمال لخدمته في عدة مجالات بتاريخ 1/ 11/ 2021م بموجب عقد موقع بين الطرفين ومدته ستة أشهر تبدأ بتاريخ مباشرة العمال للعمل بتاريخ 31/ 10/ 2021م وتتجدد تلك المدة تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين بخلاف ذلك وأن تكون القيمة الشهرية لكل عامل مبلغ وقدره (2.800) ألفان وثمانمائة ريال، تحول بنهاية كل شهر لموكلي حسب الاتفاق وقد التزمت المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة بنهاية كل شهر حتى آخر عملية سداد لها لجزء من المبالغ التي بذمتها بتاريخ 2/ 9/2022م وقد أرسلت المدعى عليها خطاب لموكلتي بفسخ العقد بتاريخ 13/ 9/2022م وفي ذمتها حتى تاريخ الفسخ مبلغ وقدره (45.630) خمسة وأربعون ألف وستمائة وثلاثون ريال، لم تسدده لموكلي وتمت مخاطبة المدعى عليها لأكثر من مره بالسداد إلا أنها لم تستجب وتم عرض الصلح عليها عبر منصة تراضي وأقرت بالمبلغ ولكنها تمتنع عن السداد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها وقدره (45.630) خمسة وأربعون ألف وستمائة وثلاثون ريال) وبسؤال وكيل المدعي هل سبق رفع هذه الدعوى أمام أي محكمة، فذكر بأنه لم يسبق لموكله أن رفع هذه الدعوى، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (45,630) خمسة وأربعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالا، مقابل توريد عدد من العمال للمدعى عليها لتنظيف المباني والطرق وإبادة الحشرات حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن توريد العمالة للقيام بأعمال خدمية ليس عملا تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440هـ الذي ينص على أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية، ولا ينطبق عليه وصف العقود التجارية، وأنه ليس من اختصاص التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي قرر أن توريد العمالة لأجل القيام بأعمال خدمية هي من اختصاص المحكمة العامة، وليس المحكمة التجارية، وتشير الدائرة إلى الحكم رقم (479) لعام 1439هـ المؤيد من الاستئناف بعدم الاختصاص، لكون تأجير العمالة ليس تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري،، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين التي تنص على أنه (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها (شركه(...) سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث