حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430440919

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41808491/1444
رقم الحكم:4430440919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41808491 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430440919 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 41808491 لعام 1444هـ المدعي: الشركة التجاريه عبر البلاد العربيه المحدودة المدعى عليه: شركة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة التجارية عبر البلاد العربية المحدودة قد سجلت علامة تجارية برقم التسجيل (...) بتاريخ 25 / 5 / 1439هـ واكتشفت المدعية بأن المدعى عليها تملك نفس العلامة التجارية برقم التسجيل (...) بتاريخ 20 / 8 / 1440هـ. واستند وكيل المدعية في دعواه على: شهادة تسجيل العلامة التجارية (SUPERFLEX) على الفئة (35) للمالك (الشركة التجارية عبر البلاد العربية المحدودة)، وللمالك (محمد ياسر زكي شعبان عنان) وعلى شهادة تسجيل العلامة التجارية (SUPERFLEX) على الفئة (16) لمالكها (مؤسسة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة)، وختم صحيفته بطلب: إلغاء العلامة التجارية للمدعى عليها، فأحيلت الدعوى للدائرة التجارية (التاسعة والعشرون) فأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، فاعترضت المدعية على حكم الدائرة، فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية للفصل فيها، فعقدت الدائرة جلسة جاء فيها: وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 18/4/1442هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وإعادة القضية للفصل في موضوعها، وبما أن المدعي يطلب إلغاء العلامة التجارية للمدعى عليها ذات الرقم 1440014843 وتاريخ 20/8/1440هـ وبما أن الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار إليه أعلاه أصبح في حكم المعدوم بعد إلغاءه من محكمة الاستئناف، وحيث نصت الفقرة الثانية من تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1418/ت وتاريخ 21/5/1441هـ المتضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية بنظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، على: يكون نظر هذه القضايا من الدوائر التجارية المؤلفة من ثلاثة قضاة في المحاكم التجارية والمحاكم العامة وانطلاقا من مبدأ توحيد الإجراءات ومنعا لصدور أحكام متعارضة في قضايا متماثلة وبناء على قرار رئيس المحكمة رقم (137) لعام 1441هـ بتعيين الدائرة التاسعة عشر بهذه المحكمة بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية المؤلف ونظام براءة الاختراع والمنازعات المتعلقة بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وترتيبا على ذلك وعلى الفقرة الثانية من القاعدة الخامسة من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى) الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه. ثم صدر قرار فضيلة مساعد رئيس المحكمة رقم (92) لعام (1443هـ) بأن تنظر القضية الدائرة التجارية (التاسعة عشرة)، فاطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى فتبين لها أن الدعوى في مواجهة المدعى عليها (شركة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة). فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل مالك العلامة (مؤسسة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة) هو ذاته الشركة المدعى عليها؟ فقرر عدم معرفته بذلك، وذكر بأن دعواه ضد مالك العلامة التجارية، وأشار بأن سعود السيف لديه مؤسسة قائمة باسم سعود السيف ولديه شركات وفروع أخرى، وذكر وكيل المدعية بأن الدعوى ابتداء أقيمت ضد المؤسسة وتبين في الحكم أن الدعوى ضد الشركة، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء تسجيل علامة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً فإنه وبما أن التحقق من القبول الشكلي مسألة أولية يجب على الدائرة بحثة قبل الخوض في موضوع الدعوى، وبما أن طلب إلغاء تسجيل العلامة يكون في مواجهة مالك العلامة، وبما أن الثابت للدائرة –وفق شهادة تسجيل العلامة المرفقة من المدعي وكالة- أن مالك العلامة محل الدعوى (مؤسسة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة) أي أن المالك لها شخص طبيعي إذ لا تستقل المؤسسة بذمة عن ذمة صاحبها، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية هل مالك العلامة (مؤسسة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة) هو ذاته الشركة المدعى عليها؟ فقرر عدم معرفته بذلك، وذكر بأن دعواه ضد مالك العلامة التجارية، وأشار بأن سعود السيف لديه مؤسسة قائمة باسم سعود السيف ولديه شركات وفروع أخرى، وذكر وكيل المدعية بأن الدعوى ابتداء أقيمت ضد المؤسسة وتبين في الحكم أن الدعوى ضد الشركة، وبما أن الثابت للدائرة –وفق صحيفة الدعوى- أن إقامة الدعوى في مواجهة (شركة سعود عبدالعزيز السيف للتجارة شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولم تقم في مواجهة المؤسسة، وبما أن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة –على فرض أن مالك العلامة شريك فيها- مستقلة عن ذمة الشركاء، وبما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صفة المدعية، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث