حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430497402

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512067لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497402 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢٠٦٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٨٩٠,٣٢٠.٠٠) ثمان مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع معدات كهربائية لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعة تحصيل المبالغ حسب العقد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة محدودة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، انتهى فيها إلى طلب : ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام بالعقد وتسديد المبالغ للمدعي) استنادًا على (خطاب مرسل للمدعى عليه لسداد الارباح حسب الكشف المرسل من المدعى عليه ورد راس المال ولم يتم التجاوب) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لازال المدعى عليه يعمل براس المال)، ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف مرسل من المدعى عليه ونطالب بدفع المبالغ المحصلة من عملائنا بعد اخر كشف مرسل الى تاريخ رفع الدعوى) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ وحتى ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ وذلك بسبب (عدم الالتزام بالعقد والمماطلة في اداء الحق)، ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ،: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استناد لماورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية وتم سؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأنه تم اللجوء إلى المصالحة برقم الطلب (...) ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوراد بلائحتها وبسؤاله عن التزامات المدعى عليه فأجاب يقوم ببيع البضاعة محل الشراكة والمتابعة مع العملاء في السدادات ثم سالته الدائرة عن طبيعة الشراكة فأجاب بأن المدعي يقوم بتسليم المدعى عليه مبلغ من المال ثم تقوم المدعى عليها بشراء بضاعة ووضعها في محلها لإعادة بيعها على العملاء بالأقساط ويقوم المدعى عليه بمتابعة العملاء وتحصيل المبالغ منهم وثمن البضاعة مدفوع من قبل موكله وقرر بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكله لمدة تزيد عن ٩ أشهر وحصر دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ريال أربعمائة ألف ريال مستندا على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الحوالة الصادرة من موكله للمدعى عليها ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان،وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال موكله وقدره ٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال،وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا،وبما أن المدعي وكالة قدم على صحة دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٤١/٠١/٦هـ وعلى الحوالة الصادرة من المدعى إلى المدعى عليها والمتضمنة المبلغ محل المطالبة ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كان الأصل عدم إعادة المدعى عليها لرأس المال بعد ثبوت استلامه إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ريال أربعمائة ألف ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث