حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465955/1444
رقم الحكم:4430479488
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465955 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479488 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470465955 لعام 1444 ه المدعي: صالح ضيف الله سالم العميرى المدعى عليه: شركة امدادات الخالديه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- نمر هادي بن مرجي الحربي (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم 442539212 وتاريخ 10 / 05 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- سعد فهد سعد الشلوي (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم 4468792 وتاريخ 04 / 01 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 07 / 06 / 1438هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل رمل وبحص ودفان وهي عبارة عن (رمل وبحص وصبيز) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (841.227) ثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (417.728) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي استناداً على (اتفاق شفهي). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (417.728) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 10 / 06 /1444 هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وذكر بأن موكله صاحب مؤسسة تجارية ونشاطها تأجير المعدات ونقل البضائع وسجلها التجاري (...) وحيث تبين للدائرة أن دعوى المدعي غير محررة فطلبت منه تحريرها ثم ذكر بأنه سبق وأن حررها في الطلب المقدم بتاريخ 09 /06/ 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين لها أنها غير محررة فطلب مهلة لتحرير الدعوى بشكل مفصل فرفضت الدائرة إمهاله وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذها لدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (417,728) أربعمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، وذلك على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع ناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ- نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنه لم يبين الكمية المنقولة وطريقة حسابها وسعر نقلها بشكل مفصل، وحيث لا يمكن للدائرة السير في الدعوى موضوعا دون بيان ذلك، وبما أن وكيل المدعي عجز عن تحرير الدعوى بطلب المهلة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470465955)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث