حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430505952

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470510845 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505952 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470510845 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 17/ 6/ 1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر، عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (115.500) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 19/ 08 / 2020م بمبلغ المطالبة، وتطالب بأتعاب محاماة بمبلغ قدره: (5.000)، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، مقدمة في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (115.500) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (5.000)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه ،وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...) ،هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (115.500) ريال رأسا للمال. ثانيا: مبلغا قدره: (5.000) أتعابا للمحاماة. لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث