حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430507495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549327/1444
رقم الحكم:4430507495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549327 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430507495 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٣٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى ذكرت بأن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على توريد بلاط (...) متر مربع إلا أن المدعى عليها قامت بتوريد بلاط غير موافق للمواصفات وفيه عدد من العيوب المصنعية وبعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم المدعى عليها بالفك والتركيب للبلاط مرة أخرى بشكل احترافي الا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق، وطلبت اثبات حالة البلاط حتى تتمكن المدعية من إتمام الأعمال، فسألتها الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال، فأجابت بأنها تتمثل في أن المدعية ترغب في إتمام الأعمال وتسليم المشروع، فسألتها الدائرة متى تم التوقف من قبل المدعى عليها، فأجابت بأن ذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وبناء عليه وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعية قررت أن الحق قد نشأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٥٤٩٣٢٧، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث