حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630065898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421357/1445
رقم الحكم:4630065898
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421357 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630065898 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٣٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المباشرة التجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة مع تحديد موعد لنظرها في يوم الأحد ٨/ ١/ ١٤٤٦هـ لاستيفاء ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها (أخوها) وبعد التحقق من وكالته اتضح أنها لا تخوله الترافع عن المدعى عليها في المحاكم وطلبت منه الدائرة تقديم وكالة تخوله الترافع في المحاكم فاستعد لذلك، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أنه بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣م باعت المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (اكسسوارات جوال) بثمن إجمالي قدره (٦٠,٢٨٨) ستون ألفا ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً, وأن المدعى عليها استلمت البضاعة وسددت من قيمتها مبلغاً قدره (٢٠,٧٩٧) عشرون ألفاً وسبع مئة وسبعة وتسعون ريالاً, وبقي في ذمتها مبلغاً قدره (٣٩,٤٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وتسعون ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي بذمتها. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع مذكرة بدفاعه طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى فذكر بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأن موكلته لم تستلم من المدعية أية بضائع, وأن مؤسسة موكلته خاصة ببيع الملابس ولا تبيع اكسسوارات الجوال, ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها على الدعوى فذكر بأن موكلته تستند إلى ما يلي: سندات استلام وتسليم البضائع, إضافة إلى حوالات بنكية لحساب المدعية من المدعو/ (...) إضافة إلى حوالة من المدعوة/ (...), إضافة إلى عقد جدولة المديونة, إضافة إلى كشف حساب صادر من المدعية, وبطلب إرفاق جدولة المديونية ذكر بأنه أخطأ في ذكرها وأنه لا يوجد جدولة للمديونية, وبسؤاله عن موقع سندات الاستلام ذكر بأنه مندوب للمدعى عليها لا يعرفه, فأفهمته الدائرة بأنه لم يقدم بينة موصلة لدعوى موكلته, وأن عليه تقديم بينة موصلة, أو له طلب يمين المدعى عليها, فذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم بينة, فطلبت منه الدائرة تحديد البينة التي يطلب مهلة لتقديمها فذكر بأنه سيبحث عنها, فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض إذ لا بد من حصر البينات في الجلسة التحضيرية, وطلبت منه الدائرة ثلاث مرات تقديم بينة أو طلب يمين المدعى عليها, فرفض ذلك وأصر على طلب المهلة, فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ليقدم وكيل المدعى عليها الوكالة التي تخوله حق الترافع. وفي جلسة يوم الخميس ١٩/ ١/ ١٤٤٦هـ عقدت الدائرة جلستها بحضور وكيل المدعية والمدعى عليها أصالة, وفيها أكدت المدعى عليها على ما جاء في إجابة الحاضر عنها في الجلسة السابقة, وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم من خلال ملف الدعوى مذكرة ذكر فيها بينة جديدة وطلب فيها إدخال من ادعى تبعيته للمدعى عليها, وأفهمته الدائرة في الجلسة بأنها لا تقبل البينة الجديدة لعدم ذكرها في الجلسة التحضيرية, كما أنها لا تقبل إدخال الطرف المذكور في طلبه لعدم إثبات المدعية تعاملها مع المدعى عليها, فطلب وكيل المدعية التنازل عن الدعوى القائمة مع احتفاظه بحق موكلته بإقامة دعوى أخرى, ولم تبد المدعى عليها رفض ذلك, عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٣٩,٤٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وتسعون ريالاً والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (اكسسوارات جوال) قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعية قد طلبت من خلال وكيلها شفاهة في الجلسة الأخير التنازل عن الدعوى مع احتفاظه بحق موكلته بإقامة دعوى أخرى, وبما أن المدعى عليها لم تبد معارضة لذلك, وبما أن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة .... بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها, ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله), وقد نصت المادة (٩٢/ ١) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٣٥هـ على أن: (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت), كما نصت المادة (٩٢/ ٤) من اللائحة على أنه: (.. إن لم يبد -المدعى عليه- قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عُدّ موافقاً على ترك الدعوى)؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية/ شركة (...) المباشرة -سجل تجاري رقم: (...)- دعواها رقم: (٤٥٧١٤٢١٣٥٧) المقامة ضد المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)-. والله الموفق.