حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630066988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670006239/1446
رقم الحكم:4630066988
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670006239 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630066988 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٦٢٣٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٣٣٠١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(لقيمة توريد ومواد خرسانية بمبلغ وقدرة (٢١,٣٤٠) واحد وعشرون الف وثلاثمائة واربعون ريال ولما رأت الدائرة من اسباب حكمت بكامل مبلغ المطالبة ولم يتم الحكم باتعاب المحاماه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٣٤٠٠٠٠) واحد وعشرون ألفا وثلاث مئة وأربعون ريال . والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ، وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم رقم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ الصادر من الدائرة السابعة عشر من المحكمة التجارية بجدة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية بتاريخ ٢٠\٠٤\٢٠٢٤م بمبلغ إجمالي قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسة ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت بقولها : أطلب مهلة فجرى إفهامها بإرفاق إجابتها خلال ثلاثة أيام عمل عبر النظام ، والا عدت ناكله، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٩\٠١\١٤٤٦هـ: وأشارت المحكمة إلى عدم إرفاق المدعى عليه جوابه على الدعوى خلال المدة المطلوبة منه والمقررة في الجلسة الماضية. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ذلك أجابت: أعتذر؛ فلم أتولى القضية إلا متأخرًا، و أجيب عنها بأن موكلي كان مقرًا بصحة المبلغ لكن طالبهم لأجل أن يسدده بأن يعطوه مستندات معينة وهم رفضوا؛ لأجل هذا لم يسدد، رغم أنه وقع لهم المصادقة على الرصيد وهو مقر بالمبلغ؛ فلم يماطلهم ولم ينكر حقهم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها في أن موكلها كان مقرًا بصحة المبلغ. وتأسيساً على ما سبق من الوقائع، وحيث أن المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعي بأتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٥٧٠٢٣٣٠١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وقدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم (٤٥٣٠٢٩٥٥٣٥) وعقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية، وبما أن المدعى عليها وكالة المخول لها بالإقرار بموجب وكالتها أقرت بـ (أن موكلي كان مقرًا بصحة المبلغ لكن طالبهم لأجل أن يسدده بأن يعطوه مستندات معينة وهم رفضوا؛ لأجل هذا لم يسدد، رغم أنه وقع لهم المصادقة على الرصيد وهو مقر بالمبلغ؛ فلم يماطلهم ولم ينكر حقهم.) وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط ١٩\٠١\١٤٤٦هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وأما ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أن المدعى عليه لم يماطل وإنما رفض السداد لحين تسلُّمه أوراقًا طلبها من المدعية: فترى الدائرة أنه دفع غير وجيه؛ لأن مجرد مصادقة المدعى عليه على الرصيد وإقراره بصحة الدين: يكفي في لزوم الدين في ذمته، وأما أن يشترط للسداد -بعد إقراره بالدين- شروطًا يرفض السداد قبل تحققها: فليس هذا بوجيه، ما لم يتفق الطرفان على ذلك؛ لأن ثبوت المبلغ في الذمة كافٍ للزوم السداد وصحة المطالبة، وعدم السداد بعد ثبوت الدين: كافٍ لإثبات الخطأ والمطل. أما عن مبلغ المطالبة وتقدير الأضرار: فالمحكمة بما لها من ولاية وسلطة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته المدعية وكالة من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم، ولكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها قطعي وغير قابل للاستئناف بناءً على المادة (٩٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره: (١٠٠٠) ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث