حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630067051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670056108/1445
رقم الحكم:4630067051
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056108 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630067051 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٦١٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليه (مواد عزل حرارية)، بثمن إجمالي قدره (٨٢,٤٣٢) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٢٥,١٢٣) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣٠٩) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه:، ٢- كشف حساب بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أجاب قائلاً: لا أنكر صحة الدعوى، وقد اتفقنا مسبقًا على الصلح لكن لم يتم بسبب خلل في الاعتماد لدى المدعى عليه:، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؛ أجابا بالموافقة، ثم اصطلحوا -وكلاهما له حق الصلح في وكالته- على الآتي: (أن يدفع المدعى عليه: للمدعية مبلغ المطالبة على قسطين: القسط الأول: بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٨,٦٥٤.٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة، القسط الثاني: بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٨,٦٥٤.٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وستمئة وأربعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة)، وبسؤالهم عن مزيدٍ أجابوا بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣٠٩) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون أعلاه بين الطرفين، وألزمتهم به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث