حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630001371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571238373/1445
رقم الحكم:4630001371
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571238373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630001371 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٨٣٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨ /٠٩ /١٤٣٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٢٢) فاتورة على مطبوعات المدعي:ة. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعى عليه:والمؤرخة في ٢٢/٠٦/٢٠١٥م. ثم قدم مدير المدعى عليه:جوابه على الدعوى المتضمن: إن اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع المدعي:ة صحيحه أما مطالبة المدعي:ة غير صحيحة لأن البضاعة محل المطالبة لم يستلمها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة كما حضر مدير المدعى عليه:أصاله. وبعرض فواتير الاستلام المرفقة على مدير المدعى عليه:أجاب قائلا : الفواتير غير صحيحة والتواقيع المذيلة بباطن الفواتير لا تعود له ولا لأحد منسوبي الشركة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة أجاب قائلا : غير صحيح ما ذكره مدير المدعى عليه:وقد تم تسليم البضاعة ولديه بينه على التسليم وهي فواتير التسليم المسددة من قبل المدعى عليه:سابقا والمذيلة بذات تواقيع الاستلام المحررة على الفواتير محل المطالبة وطلب مهلة لتقديمها، فجرى الإفهام بأن للمدعية مهله أقصاها تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، كما حضر مدير المدعى عليه:وبعرض الفاتورة المرفقة على مدير المدعى عليه:أجاب قائلا: يطلب مهلة للاطلاع عليها وتحرير الإجابة فجرى افهامه أن له مهلة أقصاها تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، كما حضر وكيلالمدعى عليه:، وبالاطلاع على محرر السند المرفق وما احتواه من توقيع والتحقق من مطابقة التوقيع المذيل بباطنه بالتواقيع المذيلة بباطن الفواتير المرفقة تبين عدم مطابقته، وبسؤال المدعي: وكالة عن موضع التطابق أجاب قائلا: هذا ما لدى موكلته من أسانيد بخصوص التعامل المبرم بين الطرفين وقدمت مراسلات واتساب بمذكرته الأخيرة وبسؤاله عن وجه استدلاله بها أجاب قائلا: عدم إجابة الموظف التابع للمدعى عليها على المراسلة بشأن المديونية قرينة على صحة المطالبة، فدفع وكيل المدعى عليه:قائلا: لا يعلم عن صحة هذه المراسلة وتمسك بإنكار صحة الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي: يطالب بإلزام المدعى عليه:بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨١.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن المدعى عليه:أنكرت صحة الدعوى، ولما كانت بينة المدعي:ة غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليه:، والمدعي:ة لم تقدم بينة تسند دعواها، عليه وبما أن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر استنادًا للمادة الثالثة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.