حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430478201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430478201

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439534998لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430478201 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٣٤٩٩٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن المدعى عليه تعاقد مع إدارة سجون عدة مناطق لتوريد مياه لتلك السجون وتواصل المدعى عليه مع موكله ليكون ممولاً له على أن يعيد المدعى عليه لموكله رأس المال بعد نزول المستخلصات ويتم تقاسم الأرباح فيما بينهم مناصفة، وتوالت الحوالات من حساب موكله وأرفق كشف حساب صادر من موكله يثبت المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليه على عدة دفعات مبلغاً وقدره ۱۰۷،١۸۷ مائة وسبعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال لم يستوفى موكله إلا ٥۰،۰۰۰ خمسون ألف ريال فقط وأرفق كشف الحساب صادر من موكله، وذكر وكيل المدعي بأن المتبقي لموكله مبلغاً وقدره ٥٧،٤٨٧ سبعة وخمسون الف واربعمائة وسبعة وثمانون ريال من رأس المال، بالإضافة للأرباح التي لم يفصح عنها المدعى عليه ونصيب موكله منها ٥٠%. ثم ختمها بطلب: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ٥٧،٤٨٧ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح ونصيب موكله فيها. ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغاً وقدره ۱۰،۰۰۰ ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا، فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وأجاب المدعى عليه بأنه يطلب عرض الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في كشف حساب ومحادثات واتساب، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه فأجاب بأنه يطلب مهلة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه أن يقدم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسة ٢٤/١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قام بمشاركة المدعى عليه بتوريد المياه لسجون نجران والباحة، وقام بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (١٠٧،٤٨٧) ريال، وذكر بأن المدعى عليه قام بتسليم موكله (٥٠،٠٠٠) ريال، ويحصر المطالبة برأس المال المتبقي وأتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلي على مشروع توريد مياه للسجون غير صحيح جملة وتفصيلا، كما أن المدعي لم يبين المبالغ التي حولها لحساب موكلي على وجه التفصيل ويقدم مستند كل حوالة حتى نتمكن من الإجابة عنها حيث سبق وأن تقدم المدعي في دعوى أخرى بعدة حوالات مدعياً أنها مبالغ لعقد تمويل مشاريع سحب كيابل وخدمات ألياف بصرية والتي طالب فيها بمبلغ (٤٢٦،١١٢٥) ريال وأقر باستلامه مبلغ٣٦٨،٢٤٠ريال من مؤسستي وقيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة برقم (٤٢٨٠٤٨٠٦) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ وصدر بها ٤٣٧٦٥٨٢٠٤ بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ ولا يسوغ شرعاً ونظاماً أن تقام الدعوى مرة أخرى على ذات المبالغ التي ادعى بها في الدعوى السابقة وعليه فإننا نطلب من المدعي بيان الحوالات ومبالغها ومستندها على وجه التفصيل حتى نتمكن من الجواب عنها، وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: جواباً على ما جاء في مذكرة المدعى عليه نفيد فضيلتكم بأنه: أولاً: المبالغ التي تم الحكم فيها لموكلي في الدعوى التي تم الفصل فيها ليست المبالغ محل المطالبة في هذه الدعوى فالحكم لموكلي في الدعوى رقم ٤٢٨٠٤٨٠٦ كانت للحوالات التي صدر فيها التقرير المحاسبي ولا تمت للحوالات محل المطالبة بأي صلة أي أن ما يدفع به المدعى عليه من أنه تم الفصل فيها غير صحيح جملة وتفصيلاً. ثانياً: ما يقوم به المدعى عليه ما هو إلا تنصل من حق في ذمته وامداد في زمن التقاضي دون وجه حق وهذا ما دفع به المدعى عليه في دعوى مماثلة أقيمت عليه لدى الدائرة العشرون بمحكمتكم الموقرة وتم الحكم لموكلي برد رأس المال له. عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع مبلغا وقدره (٥٧،٤٨٧) ريال. إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن نصيب موكلي فالأرباح. إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) ريال. وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه تعذر عليه إرفاق الرد... وعليه جرى إفهامه بإعادة تقديم الرد وفي حال تعذر إرساله يقوم بإرساله عبر بريد الدائرة على أن يكون ذلك بنسخة للمدعي وجرى إفهام وكيل المدعي بتقديم رده على المدعى عليه ففهما ذلك. وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليه أنه لم يجد بريد الدائرة ولم يتمكن من ارفاق ما لديه لعدم استلام المذكرات السابقة وبطلب ما لديه قام بإرسال مذكرة هذا نصها إشارة إلى طلبكم تفصيل المبالغ التي تقدّم بها المدعي في الدعوى السابقة والمشار إليها سابقاً والمبالغ التي تقدّم بها في هذه الدعوى والمقارنة بينهما، وعليه فإننا نبيّن لفضيلتكم بأن المدعي تقدّم في لائحة دعواه في الدعوى السابقة بالمطالبة بمبلغ (٦٩٤،٣٦٥) ريال وأرفق مع لائحته بيان بالمبالغ وتواريخ الحوالات التي يطالب بها ومجموعها هو ذات المبلغ الوارد في لائحة دعواه (٦٩٤،٣٦٥) ريال، وهي تتضمن المبالغ والحوالات التي يطالب بها في هذه الدعوى، والتي ذكر في دعواه السابقة بأنها كانت لمشروع كيابل وألياف بصرية وذكر هنا بأنها لمشروع توريد مياه، وهو تناقض ظاهر في دعواه يمنع سماعها، كما أننا نرفق لفضيلتكم كشف حساب سبق وأن قدّمه المدعي في الدعوى السابقة بذات المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوى علما بأنه أرفق ذات الكشف في هذه الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. فأجيب لطلبه. وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه لم يستطع ادراج المذكرة... والتي جاء فيها: (جواباً على ما دفع به المدعى عليه وبناءً على طلب فضيلتكم الجواب على دفع المدعى عليه الذي لازال ينكر واقع الحال ويصر بأن الحوالات محل الدعوى تم الفصل فيها وهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولفضيلتكم التفصيل الاتي للحوالات محل الدعوى والحوالات التي تم الحكم فيها بناءً على التقرير المحاسبي لدى دائرتكم الموقرة: أولاً: الحوالات محل الدعوى كالتالي الحوالة الأولى بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٩م ١٢٨٧ ريال، الحوالة الثانية بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٩م ١٥٠٠ ريال، الحوالة الثالثة بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٩م ١٠٠٠٠ ريال، الحوالة الرابعة بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٩م ٥٠٠٠ ريال، الحوالة الخامسة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩ ١٢٠٠٠ ريال، الحوالة السادسة بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٩م ١٥٠٠٠ ريال، الحوالة السابعة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م ٢٦١٠٠ ريال، الحوالة الثامنة بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٩م ١٨٦٠٠ ريال، الحوالة التاسعة بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م ٦٠٠٠ ريال، الحوالة العاشرة بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٩م ١٢٠٠٠ ريال. أي أن مجموع الحوالات الصادرة من حساب موكلي (١٠٧،٤٨٧) ريال، استوفى منها موكلي (٥٠،٠٠٠) ريال فقط عن طريق حوالتين بنكية بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٠م (٣٠،٠٠٠) ريال، و ٢٨/٠١/٢٠٢٠م (٢٠،٠٠٠) ريال، أي أن المتبقي من رأس المال في ذمة المدعى عليه (٥٧،٤٨٧) ريال. ثانياً: الحوالات التي تم الحكم فيها فالقضية السابقة التي يدعي المدعى عليه بأنه تم الفصل فيها كانت كالتالي: الحوالة الأولى بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٨م والمبلغ ١٢٠٠٠ ريال. الحوالة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٨م والمبلغ ١٠٠٠ ريال. الحوالة الثالثة بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م والمبلغ ٧٠٠٠ ريال. الحوالة الرابعة بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠١٨م والمبلغ ٣٠٠٠ ريال. الحوالة الخامسة بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٨م والمبلغ ١٣٠٠ ريال. الحوالة السادسة بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م والمبلغ ٣١٤٠ ريال. الحوالة السابعة بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٨م والمبلغ ٨٠٠ ريال. واجمالي المبالغ التي تم الفصل فيها ٢٨،٢٤٠ ريال. مما لا يدع مجالاً للشك بأن ما يقوم به المدعى عليه يعد وجهاً من أوجه المماطلة وإطالة أمد التقاضي بدون وجه حق وعليه آمل من فضيلتكم الاطلاع على الحوالات محل الدعوى المرفقة في صحيفة الدعوى وما يدعيه المدعى عليه لبيان صحة دعوانا. وعليه ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال المتبقي في ذمته ٥٧،٤٨٧ ريال. إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح. إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره ١٠،٠٠٠ ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب اجلا للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه أصالة مذكرة عبر بريد الدائرة جاء فيها: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي فإني أجيب عنها بما يلي:- ألا يزال المدعي ينازع في كونه تقدم بهذه الحوالات في الدعوى التي أشرنا إليها سابقا والتي ذكر فيا بأنها حوالات للعقد (١٠٥) وهو عقد تمويل سحب كيابل وألياف والتي لما لم يحكم له بها و أقام هذه الدعوى مرة أخرى بذات الحوالات محاولاً التلبيس على الدائرة انه لم يسبق التقدم بها في دعوى سابقه. ولكننا نرفق لفضيلتكم ما سبق وأن أرفقنا إقرارات المدعي والحوالات التي تقدم بها في الدعوى السابقة والتي تعد الحوالات التي تقدم بها في هذه الدعوى جزء منها والتي تبين بوضوح ما ذكرناه تجدونا فضيلتكم التوضيح المفصل على الحوالات في (مرفق: الحوالات التي سبق أن قدمه في دعوى مدعياً أنها مبالغ لعقد ۱۰۰ تمويل مشاريع سحب كبابل و خدمات ألياف بصرية وبعد اطلاع فضيلتك عليها نأمل منكم الاطلاع على (مرفق ۲: الحوالات التي تقدم بها في هذه الدعوى) ليتضح لفضيلتكم انه سبق وأن تقدم المدعي في دعوى بذات الحوالات وقيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة برقم (٤٢٨٠٤٨٠٦) وتاريخ ١٤٤۲/۰۸/۱۰هـ وصدر بها ٤٣٧٦٥٨٢٠٤ بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ (تم ارفاقه). ولا يسوغ شرعاً ونظاماً أن تقام الدعوى مرة أخرى على ذات المبالغ التي ادعى بها في الدعوى السابقة. فإننا نطلب تعزير المدعي كون الدعوى كيدية وقد أشغل المدعي موكلي بمطالبته بها مرة أخرى مع سبق الفصل ليا وأشغل الدائرة. بناء على ما سبق فإني من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحكم بعدم قبول دعوى المدعي. وباطلاع وكيل المدعي، أجاب بقوله: بأنه يطلب مهلة لتقديم الرد فجرى إفهامه بتقديم ذلك بواسطة تبادل المذكرات الالكتروني وكما طلبت منه الدائرة بتقديم التقرير المحاسبي في القضية السابقة فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: أرفق المدعى عليه مرفق يدعي بأنه إقرار يثبت بأنه تم الفصل في الحوالات محل الدعوى وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فبالنظر للمرفق والمكتوب فيه بخط واضح للبيان بأن آخر حوالة كانت بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥م ولو أطلع فضيلتكم على الحوالات محل الدعوى لوجد أن أول حوالة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٤م، أي بعد ذلك بشهر وعشرة أيام، مما يجعل المرفق الذي أرفقه المدعى عليه حجة عليه وبياناً واضحاً لفضيلتكم ثانياً: بالنظر للتقرير المحاسبي صفحة ٨ و ٩ يتبين لفضيلتكم المبالغ التي تم الفصل فيها وهي غير مقترنة بالمبالغ محل الدعوى بتاتاً وبالنظر للصفحة ۱۱ من ذات التقرير فقرة رقم ٥/٥ يثبت في تقرير الخبير المحاسبي بأنه يوجد العديد من الأعمال والمبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليه ويوجد أعمال مشتركة أخرى بين الطرفين.؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٧،٤٨٧) سبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال. وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي (حوالات بنكية) وهي على النحو التالي: ١- ١٤/٠٣/٢٠١٩م ١٢٨٧ ريال ٢- ١٧/٠٣/٢٠١٩م ١٥٠٠ ريال ٣- ٢٥/٠٣/٢٠١٩م ١٠٠٠٠ ريال ٤- ٢٥/٠٣/٢٠١٩م ٥٠٠٠ ريال ٥- ٣١/٠٣/٢٠١٩ ١٢٠٠٠ ريال٦- ١٣/٠٤/٢٠١٩م ١٥٠٠٠ ريال٧- ٢١/٠٤/٢٠١٩م ٢٦١٠٠ ريال٨- ٢٧/٠٤/٢٠١٩م ١٨٦٠٠ ريال٩- ٢٠/٠٥/٢٠١٩م ٦٠٠٠ ريال١٠- ٢٣/٠٥/٢٠١٩م ١٢٠٠٠ ريال. ولكون المدعى عليه دفع بأن هذه المبالغ تخص الدعوى المقامة سابقا في الدائرة الثالثة، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق والتقرير المحاسبي ومقارنته بالحوالات المذكورة في هذه الدعوى توصلت إلى أنه لا يوجد ارتباط بينها، ولكون المدعى عليه حصر دفعه بأن المبلغ المذكور سبق الحكم به، ثم قرر اكتفاءه بما قدم، وحيث إن الدائرة باطلاعها على الحوالات محل المطالبة وجدتها بمبلغ قدره ١٠٧٤٨٧ ريال وحيث أقر وكيل المدعي بأن موكله قام باستلام مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥٧،٤٨٧) سبعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١٠،٠٠٠ريال) مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث