حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201544/1443
رقم الحكم:4430496914
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201544 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496914 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٥٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح والقوائم المالية وتسليم الوثائق الملزم نظاماً بعرضها على الشركاء، ومصروفات التقاضي كأجرة الخبير ونحو ذلك بالإضافة لأتعاب المحاماة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط. ثم حددت جلسة عبر الاتصال في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة، واتفق الأطراف على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تطلع المدعي بمقر الشركة المدعى عليها على جميع أوراق الشركة ومستنداتها وطلبا إثبات صلح بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد في وقائع الدعوى، ولقوله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح على النحو الوارد في وقائع الحكم. وبالله التوفيق.