حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506137/1444
رقم الحكم:4430502443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506137 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502443 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦١٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (اصدار رخصة استغلال المحجر) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي استناداً على (حوالة بنكية)، وسبب استرداد المبلغ (عدم اصدار رخصة استغلال المحجر)، وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي. وأرفقت وكيلة المدعية بيناتها رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وحوالة بنكية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحلت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها عن مزيد تحرير بعثت مذكرة نصت على: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والتي تملك المحجر الواقع في مجمع (...) التابعة لأمارة منطقة (...) وحيث أن المحجر لم تصدر له رخصه للاستفادة منه وقت التعاقد وحيث أن موكلتي ترغب في المحجر مع رخصة استغلال المحجر اتفق الطرفين بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧هـ على أن تقدم المدعى عليها طلب اصدار رخصة محجر مواد بناء لاستغلال مواد (جرانيت وصخور زينة) الواقع في مجمع (...) بمحافظة (...) التابعة لإمارة منطقة (...) برقم ٢٠١/٤٥٨٠/١٤٣٨ وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٨هـ لدى وكالة (...) وتتنازل عن أحقيتها في المحجر المطلوب له الرخصة لصالح موكلتي مقابل مبلغ مقداره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الف ريال تمثل اجمالي قيمة العقد، تم سدادها كاملةً بموجب حوالة صادرة إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، وقد تعذر على المدعى عليها اصدار رخصة استغلال المحجر حتى تاريخه ووفقًا للمادة الرابعة الفقرة (د) من العقد المشار اليه ما نصه "يلتزم الطرف الثاني (مؤسسة (...) برد المبلغ المدفوع في حال تعذر اصدار الرخصة بإسم الطرف الثاني او نقل التصريح الى الطرف الأول (شركة (...) او لم يتمكن الطرف الاول من العمل بالموقع لأي سبب من الاسباب " طالبت موكلتي المدعى عليها برد المبلغ المدفوع إلا أن المدعى عليها لم ترد المبلغ لموكلتي حتى تاريخه. الطلبات: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال. ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال) ا.هـ. وبسؤالها عن تحرير المحجر أجابت قائلة: المحجر هو منطقة جبلية يمكن استخراج الجرانيت منها، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيلة المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٦٠٠،٠٠٠ ريال) المسلم لها لقاء تنازلها عن منفعة الأرض التي يتواجد بها المحجر المرّخص الواقع في محافظة (...)؛ وحيث أن الدائرة بتأملها لموضوع الدعوى وجدت أن محل العقد هو تنازل عن جزء من أرض جبلية تدعي المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم بتسليمها ولا استخراج رخصة وتنازل عنها؛ ولكون النزاع محل الدعوى في عقار ثابت غير منقول؛ فإن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً؛ وينعقد اختصاصها للمحاكم العامة لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في: الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك). مما تنتهي معه الدائرة الى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها من التزام المدعى عليها بتقديم خدمات للمدعية تتمثل في اصدار رخصة استغلال محجر؛ إذ أن هذا العمل لا يعد عملاً تجاري بل يندرج تحت أعمال التعقيب؛ وبالتالي فإن النزاع يتعلق بعقد غير تجاري. نص الحكم: حكمت الدائرة بعد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة في نظر هذه القضية، وانعقاده للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.