حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430457969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430457969

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201553 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430457969 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٠١٥٥٣لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه خمسة سيارات (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٣١٥،١٢٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه جميع السيارات، ولم يسدد المبلغ المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٩،٦١٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢/٧/١٤٣٠هـ ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه فرع مؤسسة (...). ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (١٥٩،٦١٣.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريال وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للتواصل مع المدعية والتحقق من المبالغ المتبقية فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه قبل الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب بأنه تواصل مع أحد ممثلين المدعية ولم يطلع على أي مستند ويطلب مهلة لتقديم جوابة فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم الجواب وإلا سوف يعد ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد له. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٣/١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه قال صحيح اشتريت خمس سيارات كانت لدي مؤسسة إيجار ثم سحبوا السيارات ولم يبينوا لنا كم قيمتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال صحيح وذكرنا ذلك في صحيفة الدعوى. ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ولكن لا يوجد فيها بيان تاريخ سحبها. ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة عبر المحادثات ونصها: أفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) استأجر من موكلتي عدد خمسة سيارات من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٩وهي:• (...) رقم الهيكل (...)بقيمة ٦٣٠٢٤ ريال• (...) رقم الهيكل (...) بقيمة ٦٣٠٢٤ ريال• (...) رقم الهيكل (...) بقيمة ٦٣٠٢٤ ريال• (...) رقم الهيكل (...) بقيمة ٦٣٠٢٤ ريال• (...) رقم الهيكل (...) بقيمة ٦٣٠٢٤ ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٠ بنظام التأجير مع الوعد بالتملك برقم عقد (٦٠٢٠٩٧٥٤) بقيمة إجمالية وقدرها ٣١٥١٢٠ ريال على أن يلتزم بسدادها علي دفعات شهرية تدفع خلال ٤٨ شهر قيمة كل دفعة ٦٥٦٥ ريال من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩ وحتى ٠١/٠٨/٢٠١٣ وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره ١٠٣٩٧١ ريال وامتنع عن سداد الدفعات الإيجارية الباقية والمستحق منها بقيمة ٢١١١٤٩ ريال٠- السيارة الأولى من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩ وحتى تاريخ الحادث في ٢٨/٠٢/٢٠١٠ وهي عبارة عن ٦ أشهر بقيمة ٧٨٧٨ ريال.- عدد ثلاثة سيارات من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩ وحتى تاريخ سحب السيارات في ٢٨/١٢/٢٠١٣ وهي عبارة عن ٥٢ شهر بقيمة ٢٠٤٨٢٨ ريال.- السيارة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩ وحتى تاريخ سحب السيارة في ٢٦/٠٤/٢٠١٧ وهي عبارة عن ٩٢ شهر بقيمة ١٢٠٧٩٦ ريال.طلبات المدعية: التمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المسماة لمدة انتفاعه بالسيارات من تاريخ تسلمه السيارات بقيمة ٢١١١٤٩ ريال ا.هـ وبعرضها على المدعى عليه قال لقد تخلفنا عن السداد لمدة ثلاث شهر ثم سحبت منا ولم ننتفع بها وقد دفعت دفعة أولى في كل السيارات ولكن المعروف لدى الشركات عندما تباع ينظرون إلى قيمة السيارات المبيعة ويخصمونها من المستحقات المتأخرة. وبعرضها على وكيل المدعية قال الدفعات مخصومة وكان على المدعى عليه عندما ألغي التفويض أن يراجع الشركة لفسخ العقد. ثم طلبت الدائرة منه تقديم كشف حساب تفصيلي بقيمة بيع كل سيارة ومقدار مبلغ الخصم والمبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليه، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله قال تعذر إرفاقها في النظام... وسأرفقها بعد الجلسة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق كشف حساب وحصر مطالبته في مبلغ قدره (١٢٦،٨١٦) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٢٦،٨١٦) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال تمثل المتبقي من أجرة خمس سيارات من نوع (...) وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة ولم يقم المدعى عليه بسدادها، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد وتسلمه للسيارات ودفع بأنه سدد الدفعة الأولى وأن المدعية قامت بسحب السيارات، وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن المبلغ المدعى به يمثل الأجرة للفترة التي انتفع بها المدعى عليه بالسيارت وهي على التفصيل الآتي: السيارة الأولى من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩م وحتى تاريخ الحادث في ٢٨/٠٢/٢٠١٠م وهي عبارة عن ٦ أشهر بقيمة (٧،٨٧٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال، وعدد ثلاثة سيارات من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩م وحتى تاريخ سحب السيارات في ٢٨/١٢/٢٠١٣م تمثل (٥٢) شهر بقيمة (٢٠٤،٨٢٨) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال، والسيارة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٠٩م وحتى تاريخ سحب السيارة في ٢٦/٠٤/٢٠١٧ وهي عبارة عن ٩٢ شهر بقيمة (١٢٠،٧٩٦) مائة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال. وحيث إن المدعى عليه لم ينكر تاريخ سحب السيارات؛ الأمر الذي تعده الدائرة في منزلة النكول عن الجواب. وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت السداد، ولقاعدة (الأصل في الأمور العارضة العدم)، ولأن السداد عارض والأصل عدمه؛ فإن الدائرة ننتهي إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦،٨١٦) مائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث