حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430452672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321739/1444
رقم الحكم:4430452672
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321739 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430452672 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470321739 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/06/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (5,016) خمسة آلاف وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالآتي: الدفعة الأولى قيمتها (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات الحالة بتاريخ 1443/06/19هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/19هـ، والدفعة الثانية قيمتها (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات الحالة بتاريخ 1443/11/23هـ، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/06/19هـ ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات عن الفترة من 1443/11/23هـ إلى 1444/06/29هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إقرار (...) باستلام الحاوية من المدعية والمذيل بتوقيع ممثل مطعم (...). 2-اتفاقية خدمة مبرمة بين المدعية ومطعم (...) من تاريخ 2022/01/22م إلى 2022/07/21م والمذيلة بتوقيع مطعم (...). 3-عقد جمع نفايات بين المدعية ومطعم (...) المعتمد من أمانة جدة. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/19هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة بيان صفة المدعى عليها في هذه الدعوى لاختلاف اسم المدعى عليها في هذه الدعوى واسم المتعاقد معها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1444/06/03هـ وذكر فيها بأن المدعية اتفقت على أن تؤجر للطرف الثاني/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية بتاريخ 2022/01/22م بمبلغ و قدره (5,016) خمسة آلاف وستة عشر ريال، على أن يكون السداد على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغ و قدره (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات الحالة بتاريخ 2022/01/22م تم سدادها، والدفعة الثانية مبلغ و قدره (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات الحالة بتاريخ 2022/07/22م لم يتم سدادها، علماً بأن التعاقد تم عن طريق الموقع الإلكتروني لأمانة جدة (منصة مدينتي) عن طريق طلب تقديم باسم المستخدم التجاري للمدعى عليها ويتم قبول الطلب من قبل المدعية، وتم توثيق العقد من قبل أمانة جدة وتمت الخدمة وانتفاع المدعى عليها من العين، علماً بأنه يوجد إقرار باستلام الحاوية وإقرار عقد ينص على أنه تم دفع نصف مبلغ الأجرة السنوية، واتفاقية خدمة موضح بها السعر الشهري، وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,508) ألفان وخمسمائة وثمانية ريالات عن الفترة من 2022/07/22م إلى 2023/01/21م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/03هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعية المقيدة في النظام؛ وعليه رأت صلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (2,508) ألفان وخمسمائة وثمان ريالات، ثمن استئجار المدعى عليها لحاوية نفايات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة لدى أمانة جدة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أنه ظهر للدائرة جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (2,508) ألفان وخمسمائة وثمان ريالات حالًا للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.