حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470489175/1444
رقم الحكم:4430483614
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489175 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483614 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عدد ٣ سيارات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٦٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (٧٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر الحد الائتماني لتوريد (١٢٩,٦٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٢٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة(...) التجارية، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ للجلسة المحددة في يوم ٠٩/٠٦/١٤٤٤ الساعة ١١:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣b١ob١eb ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj١Kv٤luM وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن سبب السكوت طوال هذه المدة، أجاب قائلاً: بسبب تغيير هيكلة الشركة ونطلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى والاستحقاق، فأجيب لطلبه، لأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لمالكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ مالك المدعى عليها باليمين، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ المقامة من: شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ضد: مؤسسة (...) التجارية من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٤هـ الساعة: ٨:٥٠ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها. ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة (...) التجارية، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ للجلسة المحددة في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ الساعة ٨:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣c٩uo٩wp ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمة https://youtu.be/rbBj١Kv٤luM ولم يحضر ما تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه بالنكول، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٦,٢٠٠) ستة وخمسون ألفاً ومئتا ريال سعودي؛ تتمثل في باقي قيمة بيع السيارات الموصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مؤرخ في عام ٢٠٠٢م مبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها يتضمن القيمة الإجمالية للتعاقد، وهو كما جاء في دعوى المدعي وكالة، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب العقد، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الاستحقاق، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦,٢٠٠) ستة وخمسون ألفاً ومئتا ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث