حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430506557
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385812/1444
رقم الحكم:4430506557
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385812 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506557 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٤٠,١٢٦) أربعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء. وطلبت في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠,١٢٦) أربعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وطلبت التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتلخص جواب المدعى عليه بصحة الدعوى وأنه سدد جزء من المبلغ وأنهم اتفقوا على الصلح وسداد المبلغ بأقساط معينة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى لائحة دعواها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أن ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح لكن سددوا جزء من المبلغ بعد أن تم الاتفاق على الصلح شفاهة، وأنكرت ذلك المدعية وقالت إن موكلتها مستعدة للصلح، ولكن بأقساط معينة، وأفهمت الدائرة المدعية والمدعى عليه بأن لهم خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم، لإتمام الصلح وإرفاق مذكرة ببنوده عبر أيقونة الطلبات وتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤالهم عن الصلح؟ أجابا بأنهم اختلفوا في زمن السداد ولم يتم الصلح، وبسؤال المدعي عما ذكره سابقًا من سداد جزء من المبلغ؟ أجاب أنه قد سدد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعية أجابت بصحيح لقد سدد هذا المبلغ والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت غاية دعوى المدعية تتجلى للناظر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، لقاء عقد توريد؛ فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى؛ ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال. بالإضافة إلى أضرار التقاضي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ولما كان وكيل المـدعى عليه أقر بصحة الدعوى والمبلغ المطالب به، ولما كانت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ قد نصّت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، ولما كان هذا الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر استناداً إلى نص المادة السابعة عشر من نظام ذاته: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، ولما كان الإقرار حجـة قائمة بنفسه، ولأنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، ولما كان أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تعديل السجل التجاري طوال هذه المدة وماطلت في ذلك، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما يكون معه هذا الطلب حري بالقبول، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠١٢٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.