حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297527/1444
رقم الحكم:4430456238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297527 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456238 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ: ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ، الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٢٠م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ((...) بعجلات -٩٦٦ لمدة (١)شهر هجري) وقيمة الأجرة و بثمن إجمالي: (٤٣٥,٥٨٩) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، على أن يكون سداد قيمة الأجرة دفعة واحدة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي: (٤٣٥,٥٨٩) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م.٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى اتعاب محاماه، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠) ثلاثة واربعون ألفًا ريال. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٣٥,٥٨٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاث واربعون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ: ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي رصيد: (٤٣٥,٥٨٩) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال. ٢- اخطار للمدعى عليها بالسداد والاطلاع على كشف الحساب. ٣- عرض الأسعار للمدعى عليها بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وذكر وكيل المدعى عليها أن الأطراف توصلوا الى صلح، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها عن بنود ما اصطلحوا عليه، فأجاب بما يلي: (أولا/ أن القيمة الإجمالية للمديونية مبلغ المطالبة: (٤٣٥٫٨٩) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال. تم سداد منها: (١٨٥,٥٩٨) مئة وخمسة وثمانون ألفا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريال. ثانيا/ القيمة المتبقية: (٢٥٠٫٣٩٢) مئتين وخمسون ألفا وثلاثمئة واثنان وتسعون ريال. ثالثا/ الدفعات: الدفعة الأولى: يتم دفع الدفعة الأولى بتاريخ:١٥/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (١٠٥,٣٩٣) مئة وخمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وتسعون ريال. الدفعة الثانية: يتم دفع الدفعة الثانية بتاريخ: ٣٠/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (١٤٥,٠٠٠) مئة وخمسة واربعون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق عليه. وعلى ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية الطلبات في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها: (٤٣٥,٥٨٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاث واربعون ألف ريال. وبناءً على ما سبق من الدعوى والاجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولقوله (الا خير من كثير في نجواهم الا من امر صدقة او معروف او اصلاح بين الناس) ولما رواه اهل السنن إلا النسائي عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، الا صلحاً حرم حلالاً او أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق لأصول الشريعة. وبما ان وكالة المدعى عليه تخوله حق الصلح. مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والمبين في ضبط الجلسة، وألزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث