حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470349029/1444
رقم الحكم:4430465457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465457 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) مساهمة مقفلة) ضد (الشركة(...) مساهمة مقفلة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٥٥٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ والمنظورة لدى (التجارية السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(عقود تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة(...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٩٨٠٣) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٩٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب محاماة مما أدى إلى (تعويض عن أتعاب محاماة بقيمة ٢٥% من مبلغ المطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعة ألاف وتسعمائة وخمسون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلة بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق في خانة الطلبات ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار له في هذه الدعوى والمرفق في ملفها وعقد الاتعاب وطلبت مهلة لإرفاقه وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنه قد حصل تعليق في نظام التيمز واستمر لمدة عشرون دقيقة فقط، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٧/ ٥ / ١٤٤٤ه وتشير الدائرة إلى أنها عند تحميل المرفق تظهر أشاره حصل خطأ في تحميل المستند فاستعدت وكيلة المدعية بإعادة إرفاقه وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لإرفاقه في خانة الطلبات بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ مرفق فيه عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ بمبلغ (٩٩٥٠) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ حيث ذكرت أن الحكم الأصلي في الدعوى قد تم تنفيذه والمبلغ هنا عبارة عن أتعاب التقاضي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩,٩٥٠.٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم ٤٤٣٠٢٥٩٥٨٤؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهو: عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى التي سبق نظرها لدى الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت للمدعي حيث ذكرت وكيلة المدعية بأن الحكم الأصلي في الدعوى قد تم تنفيذه والمبلغ هنا عبارة عن أتعاب التقاضي، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة(...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٩٥٠) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)