حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430508411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536304/1444
رقم الحكم:4430508411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508411 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــقيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٦٤٧٥٨٢٩) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١-الحكم صادر من الدائرة. ٢-فاتورة إيصال مبلغ الالتماس هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٧٣٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) الوقائع: -أفادت المدّعى عليها موكلي بأنها تقوم بالمضاربة والاستثمار والتجارة في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (٧٠%) من رأس المال، على أن يصرف الربح بإذن الله كل يوم ١٨ من الشهر الميلادي، وأنها تضمن للمضارب رأس المال.- من ثم قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي للمدّعى عليها وتم استلام المبلغ من قبل المدّعى عليها بموجب حوالة بنكية على حسابها من أجل المضاربة والاستثمار والتجارة في مجال تجارة الذهب في السوق العالمي وفق ما أوضحناه بعاليه ولا زالت الشراكة قائمة، عليه قامت المدّعى عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عدّة بنود (مرفق صور الاتفاق)، والقضية انتهت بحكم نصه (قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به سابقا من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره خمسين ألف ريال (٥٠.٠٠٠). وحكمت الدائرة برفض دعوى المدعي (...) ضد المدعى عليها (...). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤١١٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٠٥/ ٢٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تكاليف قضائية مما أدى إلى (التكاليف القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.٢-اتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يرغب بتقديمه قرر قائلًا أكتفي بما سبق تقديمه هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوى أتعاب محاماة لقضية أصلية نظرتها الدائرة فإن القضية تكون من اختصاص هذه الدائرة وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولأن المدعي وكالة انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا سبعة عشر ألف ريال يمثل عشرة آلاف ريال منها التكاليف القضائية المتعلقة بطلبه الالتماس على الحكم (التكاليف القضائية)، ويمثل سبعة آلاف ريال منها أتعاب المحاماة في القضية الأصلية التي أقامها المدعى عليه ضد المدعية، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها بخصوص أتعاب المحاماة خلت من البينات التي تثبت تكبد موكلته إياها مما لا يثبت معه وقوع الضرر عليها والتي تطلب رفعه بالحكم لها بالأتعاب، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات على أن (البينة على من ادعى)، كما أن طلبه تحميل المدعى عليه التكاليف القضائية فإن ذلك محكوم بما تضمنه نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ في مادته (العشرين) ونصها (يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد) مما لا يجعل للدائرة مسوّغ النظر في هذا الطلب؛ واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فإن هذا الحكم يكتسب الصفة النهائية بمجرد صدوره، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٥٣٦٣٠٤)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث