حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430466858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550935/1443
رقم الحكم:4430466858
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550935 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430466858 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439550935 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها صفائح الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٣٩٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سدد منه (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م -تقريباً. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٣٩٠) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة المتضمن شراء بمبلغ وقدره (228,390) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال برقم (32395) وتاريخ 07/08/1444هـ. 2- أمر شراء أصل وترجمة المتضمن طلب المدعى عليها بشراء عدد من الأصناف والخدمات بما يطابق مجموع الفاتورة السابقة مذيل بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/06/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (140.390) مائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا، قيمة توريد صفائح ألمنيوم قام المدعي بتوريدها للمدعى عليه، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 3/8/2017، وعلى فاتورة صادرة من موكلته مطابقة لأمر الشراء، ولما نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم:(...) صاحب/ مؤسسة (...) التجاريه سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (140.390) مائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا، والله الموفق.