حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658248
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302554/1444
رقم الحكم:4430658248
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302554 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658248 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470302554 لعام 1444هـ المدعي: جويده عياش عليوي النجم المدعى عليه: شركة محمد نافع النافع للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة عبدالكريم بن معزي الرشيدي -المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال حفر وتوريد دفان وأعمال أرصفة لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٩,٤٠٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩٩,٤٠٧.٠٠) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٦٢,٤٣٠.٠٠) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٣٦,٩٧٧.٠٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٥م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩٩,٤٠٧.٠٠)ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢٠) في ١٤٣٦/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (عبدالكريم بن معزي بن صالح الرشيدي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442322915) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (ناصر بن مطرب عديس الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (44676946) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة عن عدم لجؤه للمصالحة فذكر بأنه قد جرى تحويل هذه القضية إلى المحكمة تلقائياً وليس لديه ما يثبت اللجوء للمصالحة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم تقديم محضر المصالحة في ملف القضية، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وعلى جلسة هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658248 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470302554 لعام 1444هـ المدعي: جويده عياش عليوي النجم المدعى عليه: شركة محمد نافع النافع للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية لزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف كما حضر المستأنف ضده وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وبسؤال المستأنف من الذي قدم الاستئناف؟ قال: أنا الذي قدمت وأنا لست محامياً ولا مرخصاً ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة فان الدائرة تنتهي الى منطوقها امدون ادناه . نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً لما هو مبين في الأسباب العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف