حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430506534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385820/1444
رقم الحكم:4430506534
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385820 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430506534 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: بأن المدعى عليها استأجرت من موكلتها حاوية جمع نفايات بمبلغ قدره (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، وتطلب إلزامها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة وريالان عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م حتى ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م. وقد عقدت الدائرة جلستها التحضيرية بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قالت المدعية وكالة إننا نتنازل عن هذه الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، وبالاطلاع على وكالتها ألفتها الدائرة تتضمن حقها بالإقرار والتنازل، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين وسداد المبلغ المطالب به، ولما طلبته من الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، ولما كانت وكالتها تخولها ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ ثبت للدائرة هذا التنازل وحكمت بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث