حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430505776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470467700/1444
رقم الحكم:4430505776
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470467700 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430505776 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٧٧٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١١م اتفق أطراف الدعوى على تقديم المدعية خدمات حاويات نفايات وسحب رواسب للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٢٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٢٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، ودفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وفواتير ممهورة بتوقيع منسوب لممثل لدى المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم ١٩٦٤١٩٠٨٨، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وسألت المدعي وكالة عن الدعوى فأحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات القضية، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة العقد مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، كما وجدت كشف حساب يوضح أن أجمالي التعامل صدر فيه تسعة وأربعون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٥٣.٢٠٠) ريال وأن المسدد (٢.٢٥٠) ريال وأن الباقي (٥٠.٩٥٠) ريال وهو محرر على مطبوعات المدعية ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، كما وجدت الدائرة صورة من تسعة وأربعين فاتورة مذيلة بتواقيع أو أختام، وبسؤاله موقع هذه الفواتير وعن الختم المذيلة به بعضها أشار إلى أن كل التواقيع و الأختام هي لممثلي المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب مطالبته بـ (٥٣.٢٠٠) ريال رغم أن كشف الحساب يوضح أن إجمالي التعامل (٥٣.٢٠٠) ريال وأن المسدد (٢.٢٥٠) ريال وأن الباقي (٥٠.٩٥٠) ريال؟ أجاب بأن موكلته ذكرت بأن الباقي حاليا (٥٣.٢٠٠) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٢٠٠ ريال) يمثل قيمة تقديم (خدمات حاويات نفايات وسحب رواسب) للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد مبرم بين الطرفين مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب يوضح أن أجمالي التعامل صدر فيه تسعة وأربعون فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٥٣.٢٠٠) ريال وأن المسدد (٢.٢٥٠) ريال وأن الباقي للمدعية فقط (٥٠.٩٥٠) ريال وهو محرر على مطبوعات المدعية ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، وصورة من تسعة وأربعين فاتورة مذيلة بتواقيع أو أختام، وحيث أن التواقيع و الأختام نسبت لممثلي المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المستندات المقدمة من المدعية وثبوتها في ذمة المدعى عليها؛ وحيث أن كشف الحساب الصادر من المدعية أشار الى أن المبلغ المستحق لها هو (٥٠.٩٥٠ ريال) فقط؛ وبما أن ذلك يعد إقراراً من المدعية، لنص المادة (١٦) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) كما نصت المادة (١٨) من نظام الإثبات على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ عليه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما هو ثابت في كشف الحساب الصادر منها فقط؛ وحيث أن الأصل والظاهر عدم سداد المدعى عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لأي بينة تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٩٥٠ ريال). أما عن مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمطاعم المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٩٥٠) خمسون ألفا وتسعمائة وخمسون ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (٥.٠٩٥) خمسة آلاف وخمسة وتسعون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.