حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430504020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439174167/1443
رقم الحكم:4430504020
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174167 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430504020 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٤١٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما وقد تضمن صحيفة الدعوى أنه تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه (...) بصفته (مستأجر) والمدعى عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٨٨٠) المتضمن استئجار المدعى عليه عدد (١) حفار دوسان، نوع (...) رقم الهيكل (...) عدد (١) حفار دوسان، نوع (...) رقم الهيكل (...) من تاريخ: ١٨/٠٢/٢٠١٥ إلى ٠٥/٠٤/٢٠١٨ م بمبلغ إجمالي قدره (١،٦٣٣،١٥٢) ريال مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفاُ ومائة واثنان وخمسون ريالا سدد المدعى عليه منها مبلغ (١،٠٥٧،٧٠٦) وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريال، ولنهاية مدة الايجار وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد فإنه يطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب المدعى عليه الثاني بما ملخصه دفعه بعدم صفته في هذه الدعوى وأن الصفة تنعقد للمدعى عليه الأول (...) بصفته (مستأجر)، ثم أجمل المدعى عليه الأول المستأجر (...) جواب فيما نصه: (أن المدعية تطلب منا مبلغ وقدره ٥٧٥٤٤٠ ريال على العقد رقم (...) والذي هو يعتبر عقد المعدات التالي ذكر ارقمها (...) و(...) والتي قيمتها الإجمالية مليون وستمائة وثلاث وثلاثون ومائة وأربعة وستون ريال وخمسه وسبعون هلله دفع منها ثلاثمائة الف دفعه مقدمه ثم جرى دفع دفعات شهريه وكان المتبقي على سبعمائة واثنان وعشرون الف ومائتين واربعه وسبعون الف وستون هلله، حتى٢٠٢٠/٦/٢٥م بعد التاريخ هذا تم اتفاق شفهي جديد خارج العقد هذا مع فرع التحصيل بشركة (...) على نقل المعدة رقم (...) لي او لي شخص من طرفي بخطاب رسمي مني على ان أقوم بدفع مبلغ وقدره مائة وسته أربعون الف وثمانمائة وخمس عشر ريال ويكون المتبقي جدوله جديدة او عقد جديد وتم افرغ المعدة رقم (...) ونقل ملكيتها لصالحي ام المعدة رقم (...) لم يتم التوصل معى من قبل الشركة لعمل عقد جديد او جدوله للمديونية جديدة حتى تكون رسميه ونظامية فضيلة القاضي ان اعلم ان على مديونية التزم بها ومسؤول امام الله عنها خرج هذا العقد، ولوكان هناك عقد لاستطعت ان اطلبهم بتامين المعدة حيث انه في عام ٢٠١٨ تعرضت المعدة لحريق في محطة القطار في (...) وذهبت لشركة اسال عن تامين المعدة قالو ليس لها تامين والعقد يعتبر منتهي لم يكترثوا لى وحجم الضرر الذي لحقني بسبب عدم وجود تامين للمعدة فقط لان اصبح العقد ساري الذي ويحق لهم به مالى يحق لغيرهم ان يشهد على ربي اني اقر بما علي ولا اريد ظلم نفسي ولا اقر بصحة العقد وأقر اني اتفقت معهم شفهية اني التزم بسدد المبلغ بشخصي ليس بصفتي ملك. منشأه لكن طلبت منهم مهله حتى اصلح المعدة المعطوبة واخذ إصلاحها اكثر من سنتين وتكلفه حوالي ٢٤٣الف وحضرت الى الشركة وطلبت جدولة المديونية او اعطيهم المعدة ورفضوا استلمها بما عليها وقدمت لهم اتفاقية للجدولة وعقد جديد واخذو سندت امر منى ثم قاموا بتقديم شكوى دونا، وبناء على ما سبق اطلب من الله ثم من فضيلتكم قبول التمس صرف النظر عن القضية كونها ليست تجارية)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من إقامة دعواها إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٥٧٥،٤٤٦) ريال خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريال، وحيث إن المدعى عليه المستأجر قد أقر ضمنيا بأحقية المدعي في المبلغ، ودفع بوجود اتفاق آخر بين طرفي الدعوى يتضمن التنازل عن أحد المعدتين، وجدولة المبلغ المتبقي، إلا أنه لم يقدم أي بينة موصلة على ما ذكر، وبما أن المدعي قد قدم العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم مستند الكفالة على مطبوعات الكفيل (...) وقد تضمن المستند أن المدعى عليه (...) كفيل غرم وأداء بالتضامن في مبلغ العقد كاملا وهو مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه الأول المستأجر قد أقر بالمبلغ ضمنيا، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) والمدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ قدره (٥٧٥.٤٤٦) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث