حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430468932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452220/1443
رقم الحكم:4430468932
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452220 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430468932 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢٢٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في نجارة وحداده، لمدة (٦) ستة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير على مطبوعات المدعى عليها، عددها (٣)، بمبلغ (١٥٨,٩١٢) مائة و ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنى عشر ريال، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته بما ورد فيها، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم أصل الفواتير وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية، والتي تتمثل في صور (٣) فواتير وطلب شراء، وأفاد بأنها مستلمة من المدعى عليها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريال، تمثل قيمة تنفيذ أعمال حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله صور ثلاثة فواتير مستلمة من المدعى عليها، وطلب شراء، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، والله الموفق.