حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430473365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391379/1444
رقم الحكم:4430473365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430473365 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م تعاقدت موكلي مع المدعى عليها وذلك مصنعية أعمال النجارة والحدادة والصب للأعمال الخرسانية للعبارات الصندوقية وسكن العمال في (...)، والخزانات بـ(...)، وتوسعة (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣,٤٩٨,٨٨٠) ريال ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون الف وثمان مائة وثمانون ريال، وقام المدعي بما عليه من التزامات تعاقدية، واستلم من قيمة الاعمال مبلغ وقدره (٢,٥٠١,١٤٥) مليونين وخمس مئة وألف ومئة وخمسة وأربعون ريال، وبعد انتهاء كافة الأعمال، استلم المدعي من المدعى عليها مستخلص ختامي لكافة الأعمال، ولم تلتزم المدعى عليها بصرف قيمة المستخلص المتبقي عليها، والبالغ مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمائة وسبعة وتسعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية عقد من الباطن بين مؤسسة (...) لصاحبها (...) ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى. ٢- مصادقة حساب مقاول من الباطن المتضمن قيمة (...)، ، بمبلغ قدره (٩٩٧,٧٣٥.٣٤) تسع مئة وسبعة وتسعون ألف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة للمقاول مؤسسة (...)، ممهورة بتوقيع وختم طرفي الدعوى. بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١م. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم دعواه سالفة البيان، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أطلب إمهالي للإجابة عن الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بضرورة إرفاق جوابه خلال (٥) أيام من موعد هذه الجلسة عبر تبادل المذكرات من النظام جوابًا مفصلًا شاملًا لجميع ما ورد بدعوى المدعي، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة –المدونة بياناتهما في محضر الضبط-، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة تضمنت الدفع بعدم صفة المدعي بالدعوى والسبب في ذلك أن العقد كان بين المدعى عليها ومؤسسة(...)وهذا اختلاف كبير بين أن يكون رافع الدعوى مؤسسة أو فرد، ومستند المدعي وهو مطابقة حساب مقاول من الباطن، كما نص فيها أن هذه الوثيقة مطابقة فقط لأغراض محاسبية، ولا يعتد بها أمام القضاء بدرجاته كافة ولجان التحكيم، ولا تعتبر سند لأمر أو مخالصة نهائية، حيث أن قيمة الأعمال عن المشاريع الواردة فيها أعمال جارية وليست نهائية، عليه فإن المدعي لا يستحق قيمة المطالبة، وتطلب رد الدعوى. وبسؤال المدعى عليها وكالة هل تقر موكلتك بصحة التعاقد وبالأعمال المنفذة من قبل المدعي فأجاب: لا تنكر موكلتي التعاقد، والأعمال المنفذة من قبل المدعي. وبسؤال طرفي الدعوى: هل لديهما إضافة على ما سبق ضبطه أجاب كل واحد منهما، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة الماثلة أمام الدائرة تندرج ضمن مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية تصير مختصة بنظرها فيها ومن الفصل فيها شكلًا، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال قيمة المستخلص الختامي عن أعمال المقاولة التي نفذها موكله لصالح المدعى عليها في العقد المذكور، وحيث أن وكيل المدعى عليها أجملت إجابته في: عدم صفة المدعي، وإقرارها بالأعمال المتعاقد عليها، وبما أن المدعي طلب قيمة المستخلص المتبقي لها في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صفة المدعي؛ لكونها تعاقدت مع مؤسسة (...)، وليس مع المدعي أصالة، وبما أن ذمة المؤسسة لا تنفك عن ذمة صاحبها من حيث المطالبة بالحقوق أو الالتزامات، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد إقرارًا قضائيًا وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر بصحة دعوى المدعية، ووفق ما نصت عليه المادة (١٨) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولأجل ما تقدم فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مجموعة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (٩٩٧,٧٣٥.٠٠) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون يال سعودي لصالح المدعي ((...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...))؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.