حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430478850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481574/1444
رقم الحكم:4430478850
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481574 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430478850 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470481574 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 18/ 8/ 1442ه الموافق 31/ 3/ 2021م، بثمن إجمالي قدره: (٢٥٥,٧٧٣.٩٣) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وثلاث وتسعون هللة، سُدد منه: (٥٥,٦٧٣.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وست وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يحدد مدة للعقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استناداً إلى (المصادقة على صحة رصيد المديونية)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٨٨,٥٦٤.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالًا واثنان وعشرون هللة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 10/ 6/ 1444ه التحضيرية حضر المدعي وكالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالبلاغ رقم: (194848060)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة في النظام، ثم قرر المدعي وكالة بوجود مرتجعات، وأنه يحصر مبلغ مطالبة موكلته في مبلغ: (147.369.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا وثمان وعشرون هللة، وبطلب البينة؛ أحال إلى المرفقات في ملف الدعوى، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية ترجمة الجدول المطالب به، ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها استنادًا على الأسباب التالية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل" ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (147.369.28) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا وثمان وعشرون هللة؛ والذي يمثل الباقي من قيمة توريد أدوية طبية، وبما أن المدعية قدمت بينتها على ذلك متمثلة في مطابقة رصيد بأكبر من مبلغ المطالبة، مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدمت صورة من مستند جدولة مقترحة صادرة عن المدعى عليها لمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، واستنادا لثبوت صحة المحررات المقدمة لدى الدائرة وفق لنظام الإثبات 1443هـ، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية -مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالا وثمانية وعشرون هلـ(147.369.28)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.