حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430499727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506648/1444
رقم الحكم:4430499727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506648 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430499727 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470506648 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مدرجة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 6/ 1444ه المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 02/ 08/ 1442هـ، الصادرة من الموثقين، كما حضر المدعى عليه أصالةً/ (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب قائلاً: بأن موكلتي وردت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، قد سدد المدعى عليه منها مبلغاً قدره: (8.345) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: (61.655) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وقدره: (61.655) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره: (8.000) ثمانية آلاف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالةً أقر بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيّنته على أضرار التقاضي، فذكر بأنها تتمثل في مرافعته بالنيابة عن الشركة المدعية، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (61.655) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالا، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمدعية، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله -جل وعلا-: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ)، فلو لم يقبل إقراره؛ لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برجم ماعز لإقراره، فإذا ثبت الحد بالإقرار؛ فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (61,655) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالا. ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم لموكلته بأضرار التقاضي عن هذه الدعوى بمبلغ قدره: (8.000) ثمانية آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: - أولاً: إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)) (...) سجل تجاري رقم لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (61.655 ريال) واحد وستون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً. ثانياً: رفض طلب المدعية أضرار التقاضي. رئيس الدائرة القضائية (...)