حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430474609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470482571/1444
رقم الحكم:4430474609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482571 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430474609 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470482571 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إنّ وقائع هذه الدعوى تتلخص بما يلي: أولاً- إنّ موكلتي المدعية عندما كانت تحت مسمى (مؤسسة (...) – بذات رقم السجل التجاري المشار إليه) – كانت تمتلك عدد (2) مطعمين بمدينة (...) – حي (...). ثانياً- إنّ المدعى عليه أبدى رغبته بشراء المطعمين المشار إليهما، وتم الاتفاق بينهما شفويّاً بقيمة بلغت (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي، قام بسداد مبلغاً مقداره (40.000) أربعون ألف ريال سعودي، وعندما تعثّر عن سداد المبلغ المتبقي قرّرت موكلتي الرجوع عن البيع ممّا جعل المدعى عليه يتعهد بالتزامه بالسداد، وتأكيداً لذلك قامت موكلتي بإبرام "عقد بيع" مؤرخ في 22/1/2018م معه وتقرر أنّ مبلغ البيع هو (310.000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال (باعتباره المبلغ المتبقي الناجم عن الاتفاق الشفوي المشار إليه آنفاً). ثالثاً- إنّ الفقرة رقم (4) من العقد المشار إليه قد نصّت على أن (السداد يكون على أقساط شهرية قيمة كل قسط"10000" عشرة آلاف ريال شهرياً)، وعليه قام المدعى عليه بتحرير شيكات بكامل مبلغ العقد المذكور على أن يحوي كل شيك مبلغاً مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي يتم سداد كل شيك في تاريخه بحسب ما هو منصوص في الفقرة المشار إليها من العقد. رابعاً- إنّ المدعى عليه قام بسداد مبلغاً مقداره (208.000) مائتان وثمانية آلاف ريال، وترتّب في ذمّته مبلغاً مقداره (102.000) مائة واثنان ألف ريال سعودي. وعليه، وسنداً لما تقدّم آنفاً، فإنّني أتقدّم إلى فضيلتكم – وكالةً عن المدعية – ملتمسةً تكرمكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المدعية مبلغاً مقداره (102.000) مائة واثنان ألف ريال سعودي فقط لا غير لقاء عقد بيع موضوع هذه الدعوى. 2- إلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف لقاء أتعاب المحاماة.)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين و16 شيك محررة من المدعى عليه لصالح المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 102.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين و16 شيك محررة من المدعى عليه لصالح المدعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 10.200 ريال. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 102.000 مائة وألفان ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 10.200 عشرة آلاف ومئتان ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.