حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430509061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356150/1444
رقم الحكم:4430509061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430509061 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية (١١١٧٠٠٠) ريال سددت كاملة ولم تسلم المدعى عليها المشروع إلى بعد نهاية المدة المحددة الامر الذي يلزم المدعى عليها بغرامة التأخير وقدرها (٢٤٥٠٠٠) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية عن الدعوى المؤرخة في ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ تلخصت في أن المدعية لم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلاً، كما أن موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه أمام الدائرة التجارية السادسة والعشرين برقم/ ٤٣٩٠٤٩٩٦٣ وحكمت الدائرة برد الدعوى وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة وعليه أطلب صرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة يوم الأحد ١٧/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى أفاد بانه قدم مذكرة بالأمس وبرجوع الدائرة للنظام تبين صحة ذلك وطلبت الدائرة من المدعي وكالة الجواب فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ تلخصت تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ولم تحضر المدعى عليها جلستي الصلح ولم ترد على اتصالات المصلح، وبخصوص حكم الدائرة السادسة والعشرين فإن الموضوع مختلف ففي هذه الدعوى المطالبة بالشرط الجزائي وفي الحكم الصادر المطالبة بالغبن. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وسالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما جاء في مذكرة المدعى عليها قال: قمنا بإرفاق مذكرة اليوم وباطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعى عليه وكالة الجواب عليها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ تلخصت بأن المصالحة لم تقم والموضوع في الدعوى السابقة وهذه الدعوى واحد حيث إنه في الدعوى السابقة كانت المدعية تطالب بالغبن وبالشرط الجزائي معه وفي هذه الدعوى تطالب بالشرط الجزائي فقط ونطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٠٠٠٠) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (.....) ووكيل المدعى عليها/(......) و ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٤٥٠٠٠) ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد مقاولة تشغيل وتأسيس براند وصناعه محتويات الهوية وتصميمها وخطة تسويقيه وتشطيب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما بخصوص الموضوع وحيث بررت المدعية مطالبتها بتأخر المدعى عليها من تسليم الأعمال حتى هذه اللحظة متجاوزة مدة العقد ٩٥ يوما وتطالب بالمبلغ الوارد بعاليه وبعرض ذلك على المدعى عليها صادقت على العقد وقيمته وتاريخه ومدته وأنكرت استحقاق المدعية لما تطالبه من فرض غرامات التأخير متمسكة بإنجاز الأعمال في وقتها وأن المدعية استلمت الأعمال بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢١م وأن هذه الدعوى كيدية لإقرار المدعية وادعاءها بتأخر المدعى عليها من تسليم المشروع بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢١م في القضية الأخرى إذ لو لم تنتهي المدعى عليها من الأعمال لما ادعت التأخير لحين هذا التاريخ وبعرض الجواب على المدعية أصرت على دعواها عليه اطلعت الدائرة على المستندات المرفقة من الطرفين ومنها خطاب صادر من المدعى عليها مختوما تضمن إقرار من المدعى عليها بأن الأعمال سلمت بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١م وكان الخطاب عليه ملاحظات لمهام غير منجزة تعهدت المدعى علها بإنجازها ومنها مهام في صلب العقد وفيه إقرار من المدعى عليها بأنه سوف يتم إتمامها وتسليم الأعمال بشكل نهائي بعد ١٤ يوم عليه ولما كان المفترض من المدعى عليها أن تسلم الأعمال بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م وهي مدة العقد نجدها تقر في الخطاب بأن التسليم غير النهائي كان بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١م وتعتزم التسليم النهائي بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١م أي بعد مضي سبعة أشهر من نهاية العقد وإذا حسبنا قيمة الشرط الجزاء وهو ١% من قيمة العقد لكل ٣٠ يوم تأخير ننتهي إلى قيمة الشرط الجزائي المفروض على المدعى عليها وهو مبلغ وقدره ٦٨,٠٤٠ريال وأما ما أبرزته المدعى عليها من رسائل واتس وصورة من حساب الانستغرام على النحو الوارد في وقائعه فقد تضمن ما يفيد تسليم المحل وأعمال إلا أنه لا يدل بشكل صريح على التسليم النهائي وإنجاز لكامل بنود العقد لا سيما وقد وردت ملاحظات من المدعية جوابا في الرسائل كما غسل المحل التي طالبت به المدعية في الرسائل وتتمسك به المدعى عليها كدليل على إنجازها كامل الأعمال غير صريح ولا صحيح إذ أن بنود العقد ليست مقصورة على التشطيب فقط ليكون غسل المحل دليلا على إنجاز المهام وما جاء في صورة الحساب الانستغرام من الإعلان على افتتاح المحل ليس دليلا كذلك على إنجاز كامل بنود العقد إذ أن من مهام العقد التسويق والتدريب وأشياء فنية والكترونية أخرى كما أن الخطاب الصادر من المدعى عليها تضمن تعهدها بإنجاز أعمال لم تكن قد أنجزت وهذه الأعمال نجدها منصوص عليها في صلب العقد وليس كما ذكرته المدعى عليها من أنها أعمال إضافية عليه وحيث ثبت للدائرة تأخر المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال لمدة سبعة أشهر من نهاية العقد ولم يثبت للدائرة تأخير يزيد عما ورد في الخطاب الصادر من المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يفيد تأخر تسليم الأعمال حتى هذه اللحظة ولما كانت المدعية استندت على الخطاب الصادر من المدعى عليها ولم يكن لها ثمة دليلا على تأخير الاعمال سوى خطاب المدعى عليها ولم يصدر منها أي خطابات موجه للمدعى عليها أو رسائل واتس يفيد بواقعة تأخير تزيد مما يدل عليه خطاب المدعى عليها لهو دليل على أن الأعمال قد سلمت بشكل نهائي بخلاف ما تدعيه المدعية من أن الأعمال لم تسلم حتى هذه اللحظة وعليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٤٠) ثمانية وستين ألف وأربعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث