حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430654228

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470350148/1444
رقم الحكم:4430654228
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470350148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430654228 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470350148 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة الكترونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال. سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالات بنكية صادره على مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال، عدد حوالتين، 2- فاتورة تجارية صادره على مطبوعات شركة (...) رقم الفاتورة (...)، وتاريخ (29/06/2022م)، بمبلغ وقدره (2,000,000.0) اثنان مليون ريال،3- إشعار مطالبة مالية موجه إلى المدعي عليها بتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٢م) الموافق (09/ 03/1444ه)، يفيد بإشعار المدعى عليها بإرجاع المبالغ وقدرها (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمائة ألف ريال، والمتفق على ردها. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت صحيفة دعوى هذا نصها: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م الموافق 30 / 11/ 1443هـ بموجب الفاتورة رقم:(...)، وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م الموافق 1/12/1443هـ بموجب الفاتورة رقم (...) على توريد البيانات والاجهزة الموضحة في الفواتير- مرفق 1- وبمجموع قيمة الفواتير (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمائة ألف ريال، ودفعت موكلتي قيمة الفواتير كاملة لدى حساب المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م الموافق 5/1/1444هـ وذلك بموجب الحوالات المرفقة – مرفق2-، كما تم إشعار المدعي عليها بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م الموافق 9/ 3/1444هـ على رد المبالغ المتفق عليها قبل رفع دعوى مرفق -3-، إلا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تورد لموكلتي ما تم الاتفاق عليه. الطلبات لذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع من موكلتي وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونان وتسعمائة ألف ريال. وبسؤالها عن أسانيدها عن الدعوى أحالت على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى والاسانيد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. ووردت مذكرة رد جوابية من وكيل المدعى عليها وملخصها: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليها فإن وكيل المدعى عليه يتقدم برد الجواب على النحو التالي - أولاً: الدفع الشكلي. ندفع بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم اتباع المدعية الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (19) التاسعة عشر ونص الحاجة منها " يجب في الدعاوى التي تحددها لائحة أن تخطر المدعية المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما لي للمدعية الأقل من إقامة الدعوى." وقد نصت المادة (99) من لائحة التنفيذية للنظام على " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة" كما ونصت المادة (71/1) من لائحة التنفيذية للنظام على " يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من لائحة إلى أي من عناوين المدعى عليها بأي وسيلة كانت ". كما ونصت المادة) 70) من لائحة التنفيذية لذات النظام بانه" يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة " وحيث ان الأخطار المرفق صورته بالدعوى لم يرفق به مستند المطالبة بالمخالفة للمادة (70) من لائحة التنفيذية للنظام كما لم يصل للمدعى عليه أي إخطارات في هذا الشأن وقد لاحظت المدعى عليها ان العنوان المرسل عليه الأخطار حسب إيصال البريد هو حي (...)دون تحديد رقم العقار ورقم الوحدة كما لم ي بين الإيصال عما إذا تم تسليم المادة البريدية من عدمه، وبالتالي لم ت قدم المدعية ما يفيد تسليم المادة البريدية للمدعي عليها وعليه فلم يتحقق مقتضى المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ولم يتم إخطار المدعى عليها بالدعوى بما يتعين عدم قبول نظر الدعوى لعدم اتباع الإجراءات النظامية. 2 ثانياً: الدفع الموضوعي. أولاً: عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم صدورها عن المدعى عليها ختماً وتوقيعاً ومضموناً ولذلك للعديد من الشواهد الشكلية والموضوعية: - 1 -الشواهد الشكلية: وهي أن الفواتير محل الدعوى مطبوعة على مطبوعات مزورة وال تخص التالي: - مطبوعات شركة المدعى عليها وفقاً أ- أن شعار الشركة الخاص المدعى عليها يكون دائما في يمين الورق وليس يسار الورقة (مرفق1) نسخة من مطبوعات المدعى عليها الرسمية (. ب- ان العنوان المذكور بأعلى الفاتورة ال يخص موكلتي فقد ذكر انه حي (...)وببيانات غير صحيحة بينما عنوان المدعى عليها بحي (...)كما هو موضح بالمرفق (رقم 2) ت- ان التوقيع الموجود بالفواتير ال يخص موكلتي ومزور. ث-ان الخاتم الموجود بالورقة لم يصدر عن موكلتي وهو مقلد. 2 -الشواهد الموضوعية: أ- ان موكلتي لا تصدر فواتير على أوراق بيضاء. ب-أن الفواتير لا تتضمن كميات الأجهزة المطلوب توريدها بالرغم من القيمة الكبيرة بما يخالف المتعارف عليه محاسبيا ً للفواتير وتجاريا بما يؤكد وعدم صحة الفاتورة واصطناعها. وبتطبيق الشواهد سابقة الذكر على الفواتير محل الدعوى يتبين للمحكمة عدم صحتها وعدم صدورها عن المدعى عليها وبالتالي تسقط حجيتها في الأثبات عمالً (38) من نظام الأثبات بنص المادة) والتي نصت على "1 -للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه.2 -إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي المحرر ليبدي ما يوضح حقيقة المحرر فيه. وأن المبالغ المحولة لاتثبت صحة الدعوى لوجود تعامل تجاري بين الطرفين ووجود دعوى مرفوعة في المحكمة العامة بالرياض وانتهى إلى طلبه عدم قبول الدعوى. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: (نرفق لفضيلتكم جواب على ما قدمته المدعي عليها في تبادل مذكرات ونوضح لكم ما يلي:فيما يتعلق بالدفع الشكلي الذي قدمته المدعي عليها فقد تم الرد عليه سابقا ولعدم الإطالة نحيل ردنا على الرد السابق. ما ذكرته المدعي عليها من ان الفواتير المرفقة في الدعوى مزورة فنرفض ذلك جملة وتفصيله حيث ان ما ذكرته كله كلام مرْسلّ وغير صحيح، فالفواتير المرفقة من قبلنا في دعوانا على مطبوعات المدعي عليها مع الختم وتوقيع مدير الشركة، وادعائها ان المطبوعات على اليمين وليس على اليسار ليست بينه على التزوير فالمدعي عليها بإمكانها تعديل المطبوعات فهي خاصة بها، وكذلك لم تنكر المدعي عليها الختم والتوقيع وصحة المبالغ وهذا يثبت صحة مطالبة موكلتي، كما أنها لم تتقدم بدعوى ضدنا لدى الجهات المختصة على تزويرنا للفواتير وهذا دليل واضح لفضيلتكم بأن جميع ما ذكرته المدعي عليها بخصوص التزوير غير صحيح وتهرب من مستحقات موكلي. فيما يتعلق بالدفع الموضوعي الفقرة الثانية وتمسكه بالعرف التجاري وحيث لا يخفى على فضيلتكم بأن من يدعي وجود عرف تجاري ان يقوم بإثبات ان ذلك فعلاً عرف تجاري مقبول بين التجار والمدعي عليها لم تقدم إثبات على ذلك وإنما كلامٌ مرْسلّ بنته المدعي عليها لما يتوافق مع جوابها، كما أن الفواتير صادرة عن المدعي عليها وقامت موكلتي بحسن نية بسدادها دون كتابة وتفصيل للكميات في الفواتير. فيما يتعلق بالدفع الموضوعي الفقرة الرابعة ادعت المدعي عليها أن التحويلات لا تثبت لموكلتي اي حقوق في ذمة المدعي عليها ما لم يبين سبب استحقاقها وقد حاول المدعي عليه تشتيت الدائرة بوضع مبادئ تجارية لا علاقة لها بهذه الدعوى، وقد اثبتت موكلتي أن الحوالات قد قامت بها بناء على فواتير المرسلة من المدعي عليها وذلك أن تاريخ الحوالات بعد تاريخ الفواتير ولم تثبت المدعي عليها تسليمنا لما تم الاتفاق عليه وإرسال فاتورة لنا لسداد المبلغ، كما ان المدعي عليها ادعت أن هذا دين على المدعية ولم تثبت ذلك. كما نوضح لفضيلتكم أن دعوى موكلتي قد بنيت على الفواتير الصادرة من المدعي عليها والحوالات بنكية وكل ذلك تم إرفاقه بالدعوى وعليه نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعي عليها برد مبالغ التحويلات مجموع مبلغ وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمائة ألف ريال) ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود قضية سابقة مرفوعة من قبل الشركة المدعى عليها ضد موكلتها في المحكمة العامة فأجابت قائلة: أن القضية المرفوعة في المحكمة العامة من قبل المدعى عليها ضد موكلتي تخص مبلغ تمويل وليس له علاقة في هذه القضية، وأحصر دعواي في استرداد مبلغ المطالبة وقدره (2.900.000) ريال. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه، وحيث أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبة وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونان وتسعمائة ألف ريال. والمسلمة للمدعى عليها ثمناً لأجهزة إلكترونية التزمت المدعى عليها بتوريدها للمدعية ولم تقم بتسليمها. وحيث قدمت وكيلة المدعية ما يثبت صحة المطالبة والمتمثلة الحوالات البنكية بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال، وفاتورة تجارية. ولما كان جواب وكيل المدعى عليها بعدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية، وأن المبالغ المحولة تخص تعامل تجاري بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الحوالات كما أنه لم يقدم مايثبت تسليم موكلته للبضاعة محل الدعوى، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مماتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها من قبل المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودي سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430654228 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470350148 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة الكترونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال، سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالات بنكية صادره على مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة ألف ريال، عدد حوالتين، 2- فاتورة تجارية صادره على مطبوعات شركة (...) رقم الفاتورة (...)، وتاريخ (29/06/2022م)، بمبلغ وقدره (2,000,000.0) اثنان مليون ريال،3- إشعار مطالبة مالية موجه إلى المدعي عليها بتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٢م) الموافق (09/ 03/1444ه)، يفيد بإشعار المدعى عليها بإرجاع المبالغ وقدرها (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمائة ألف ريال، والمتفق على ردها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 3 /7 /1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي للفصل في الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: عدم تحقق المقتضى الشرعي والنظامي لقيام موكلتي بالطعن بالتزوير على الفواتير المقدمة من المستأنف ضده منذ الوهلة الأولى لدفاعنا حيث بينا أن الفواتير المقدمة لم تصدر عن موكلتي ومزورة وقدمنا الشواهد الشكلية والموضوعية التي تؤكد ذلك والتي نجملها: أولا: الشواهد الشكلية هي أن المطبوعات المقدمة لا تخص موكلتي (مرفق 1 نسخة من مطبوعات موكلتي المدعى عليها الرسمية) والتي بمضاهاتها مع المطبوعات المقدمة من المستأنف ضده سيظهر للدائرة اختلاف العناوين وموقع الشعار كما أن التوقيع والخاتم الموجود بالفواتير مزور، فضلاً عن أنها صورة ضوئية لم يتم تقديم أصلها ومطابقتها مع النسخة المقدمة والتي ننكرها ابتداء، ثانيا: الشواهد الموضوعية فهي أن فواتير موكلتي لا تصدر على أوراق بيضاء، كما أن الفواتير المقدمة لا تتضمن كميات للأجهزة المطلوب توريدها بالرغم من القيمة الكبيرة للفواتير بما يخالف المتعارف عليه محاسبيا وتجارياً بما يؤكد عدم صحة الفاتورة واصطناعها وتزويرها، كما أن القضاء قد استقر في المملكة العربية السعودية بأن التحويل البنكي ليس قاطع الدلالة على وجود مديونية مترصدة بذمة المدعى عليه لصالح المدعي، إذ إن التحويل قد يكون لأي سبب قانوني آخر مثل اقتضاء لدين أو عملية شراء أو بيع فيما بين الأطراف، وعليه فإن التحويل البنكي لا يعد مستنداً كافيا للحكم وهو الخطأ الذى وقع فيه الحكم الطعين إذ أنها لو قامت بتحقيق الطعن بالتزوير وثبت لها أن الفواتير المقدمة غير صحيحة لكان من شأن ذلك إما تقرير اختصاصها أو نفيه ولأوجبت على المستأنف ضده بيان سبب التحويل، إذا أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة، كما أننا قد بينا أن المبلغ المحول لموكلتي هو سداد جزء من مديونية ضخمة عليها وهي محل دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض بالقضية رقم 4470328078 وتاريخ 1444/04/21، وأن الاتفاق المزعوم منها غير صحيح وقد التفتت الدائرة عن ذلك، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 21/ 7/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 18-6-1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث