حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430658267
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010110/1444
رقم الحكم:4430658267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010110 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658267 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449010110 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة متعب عوض الحربي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة بناءات التنمية للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي عبدالعزيز بن علي العتيبي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب أسقف مستعارة، لمدة (٤٠) يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٢,٣٨٥) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦,١٢٨) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) ريال، والمتبقي (٤٩,١٢٨) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٦,١٢٨) ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م بمبلغ قدره (٨٦,١٢٨) ريال ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (التعاقد مع مكتب محاماة لإقامة الدعوى)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٩,١٢٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ١٥,٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 20/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم 44375317 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات،ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فقدمت مذكرة لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 10/3/1444هـ حضرت (الهنوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435861259) وحضر لحضورها (يزيد بن عبدالرحمن بن صالح الباحوث) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435952460) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب على أن يكون الجواب خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعلى أن يتم الجواب على جواب المدعى عليها بمدة مماثله للمدعية؛ وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 7/5/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة- المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا لقد أرفقته في النظام هكذا أجاب وتشير الدائرة أن مضمون ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها هو: أنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن ما قامت به من أعمال تقدر بمبلغ قدره 51.000ريال وأن موكلته قد قامت بسداد مبلغ قدره 37.000ريال، كما أن المدعية قد أخلت بالتزامات العقد مما تسبب بأضرار على موكلته حيث ظهرت عيوب في التنفيذ مما ترتب على موكلته خصومات حاصلة من صاحب المشروع، كما أن المدعية لم تتقدم بتسليم شهادة ضمان للأعمال وذلك يؤيد صحة تلك العيوب التي ظهرت بعد التنفيذ، كما أفاد بأن موكله قد تضرر بسبب التعاقد حيث أنه قام بالتعاقد مع طرف أخر لتنفيذ الأعمال بسبب المدعية، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية، وتشير الدائرة بأن المدعي وكالة قد قدم مذكرة جوابية على جواب المدعى عليها والتي جاء في مضمونها: أنها تنكر صحة تلك الدفوع المقدمة من المدعى عليها وأجابت فيما يتعلق بالمحاضر والتزامها بالتنفيذ بأنه قد جرى التواصل أكثر من مرة للمدعى عليها للتوقيع على محضر التسليم ولم تتجاوب مع المدعية وماطلت في توقيعه لعدة أشهر وذكر أن موكلته قامت بتزويد المدعى عليها بنسخه أخرى للتوقيع عليها لإثبات كمية الأعمال المنفذة من قبلهم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49,128) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 15.000ريال، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (الهنوف عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435861259) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435952460) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 49.128ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أنه ينكر دعوى المدعية حيث أنه يدفع بعدم صحة محضر التسليم المقدم من المدعية حيث أنه خال من التوقيع والختم الذي يعود لموكلته، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها في هذه الدعوى ذكرت بأنها تستند على العقد ومحضر حصر وتسليم الاعمال وتحصر دعواها في ذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49,128) ريال تمثل قيمة أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها ومبلغ قدره (15.000) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، ومحضر حصر وتسليم للأعمال صادر من المدعية و خال من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن البينات التي قدّمتها وكيلة المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعية في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالعقد فإن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، وأما بخصوص محضر حصر وتسليم الأعمال فإن ذلك المستند إنما هو صادر على مطبوعات المدعية وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها لاسيما وأن العقد المشار إليه والتي تستند عليه المدعية على صحة دعواها قد نص في بند طريقة الدفع في فقرته الثانية على: " أنه يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مستخلصات دورية للأعمال بحيث تكون القيمة الصافية من المستخلص الواحد لا يقل عن 15 ألف ريال"، وبما أن المدعية لم تقدم تلك المستخلصات المتفقة بين الطرفين والتي تعتبر شرطاً في العقد لمعرفة استحقاقها للمبلغ من عدمه، وبما أن الفقرة الثالثة من البند المشار إليه آنفاً قد بين أنه لا عبرة بالمستخلصات إلا بعد التوقيع على محضر الاستلام من الطرفين، وبما أن المحضر الذي تستند عليه المدعية في صحة دعواها لم يذيل بختم أو توقيع المدعى عليها مما يفيد أن المدعية لم تلتزم ببنود العقد المشار إليها إذ لو كان ذلك لقدمت المستخلصات على صحة تنفيذها ولتم صرفها من المدعى عليها و كذلك لقامت المدعى عليها بالتوقيع على محضر تسليم وحصر الأعمال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430658267 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449010110 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة متعب عوض الحربي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة بناءات التنمية للمقاولات الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بمتبقي قيمة تنفيذ أعمال ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49,128) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 15,000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد صدر حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض هذه الدعوى، فتقدم وكيل المدعية بقيد طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف وعلى إثر ذلك عقدت الدائرة هذه الجلسة في يوم الاثنين الموافق 29/ 7 / 1444هـ وافتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف الهنوف الحربي محامية متدربه المدعية كما حضر المستأنف ضده يزيد الباحوث محامي المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وتبين ان القضية من الدعاوى اليسيرة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت مطالبة المدعي من الدعاوى اليسيرة ونص المنظم على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بما لا يزيد عن خمسين ألف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدى محكمة الاستئناف، إذ نصت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس" فإن محكمة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف لما هو مبين في الأسباب. العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف