حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430462989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506864/1444
رقم الحكم:4430462989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430462989 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470506864 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بترومين المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 04/06/1444هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته بأن موكلته تطعن في القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الإدارة العامة للعلامات التجارية- المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 27/04/1444ه الموافق 21/11/2022 المتعلق برفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم (362875) بالفئة 32 كلمة بريمو مكتوبة بحروف عربية ولاتينية باللون البنفسجي. وأنه تقدم بهذه الدعوى بناء على ما نصت عليه الفقرة (11) من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه على أنه "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:...11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي بالإضرار بمصالحه).وما نصت عليه الفقرة (14) من المادة الثالثة المذكورة على ما يلي: "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 14- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة)." طالباً قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية، وإلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالتالي، قبول طلب الطاعنة في الاعتراض على العلامة رقم (362875) بالفئة 32. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ثم إنه ولما كانت المدعية قد اختصمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق ما ساقته الوقائع، وكان مقر الأخيرة الأوحد في مدينة الرياض، وكانت الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفق ما نصت على المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية وهو ما انحسرت الدعوى دون استيفائه؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (4470506864) المقامة من شركة بترومين سجل تجاري رقم (...) ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث