حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430419444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439446160/1443
رقم الحكم:4430419444
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446160 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430419444 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦١٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٢٢.٥٢٨) ريالاً وذلك مقابل توريد مواد غذائية لصناعة الشوكولاتة والحلويات للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعية بإرفاق مذكرة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هــ، والمتضمنة طلبه الإضافي والمتمثل بأتعاب التقاضي والتكاليف القضائية، هكذا أفاد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل، وبمبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين عدم تخويله حق الإقرار، ثم اتفق الطرفان على إثبات الصلح بينهما ومضمونه: أولاً/ أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٢٢,٥٢٨) (٢٢,٥٢٨) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً، بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٤هـ، ثانيًا/ أن تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة التكاليف القضائية وقدرها (٢٨١) مائتان وواحد وثمانون ريالاً، بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٤هـ، ثالثًا/ أن تتنازل المدعية عن أتعاب التقاضي في هذه القضية، هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٢.٥٢٨) ريالا إضافة إلى أتعاب التقاضي والتكاليف القضائية كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح, وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعا وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين والمتضمن: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ المطالبة وقدره (٢٢,٥٢٨) اثنين وعشرين ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرين ريالاً، بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٤هـ، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة التكاليف القضائية وقدرها (٢٨١) مائتين وواحد وثمانين ريالاً، بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٤هـ، ثالثًا/ تنازل المدعية عن أتعاب التقاضي في هذه القضية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث