حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430448718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017577/1444
رقم الحكم:4430448718
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017577 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430448718 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٥٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، حيث أنه في خلال عام ٢٠١٣م اتفق طرفي الدعوى شفوياً على الدخول في شركة مضاربة بالمناصفة فيما بينهما بالتساوي، على أن يكون نشاط الشركة هو التجارة في استيراد شاحنات من خارج المملكة (أوروبا) وبيعها داخل المملكة، كما تم الاتفاق على عدم بيع أي شاحنة بنظام التقسيط نظراً للمخاطرة باحتمال عدم التزام المشتري بسداد الأقساط، لاسيما في ظل عدم الحاجة إلى ذلك لتوفر المشترين الراغبين بالشراء الفوري وسداد كامل الثمن فوراً، وبالفعل بدأ طرفي الدعوى في مباشرة نشاط الشراكة بطريقة شخصية دون تأسيس سجل تجاري، وذلك من خلال جمع رأس المال بموجب حوالات، وتم سداد كامل رأس المال من الطرفين، كما تم إنشاء حساب بنكي مشترك في البنك (...) بين كل من (...) من طرف المدعي – و(...) من طرف المدعى عليه)، وكان الغرض منه تحويل مبالغ شراء السيارات المستوردة دولياً وبدأوا مباشرة النشاط من خلال السفر وشراء الشاحنات من دولة (...) في (...) وبيعها على أحد المشترين (معارض السيارات أو مؤسسات تجارية) داخل المملكة، وتوزيع مبلغ البيع (رأس المال والأرباح) بالمناصفة بينهما، وقد استمر العمل بهذه الطريقة عدة سنوات. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٥م، قام المدعى عليه ببيع عدد من الشاحنات وبيانها (عشرة شاحنات من نوع (...)) على أحد المشترين (مؤسسة (...) للمقاولات) بنظام التقسيط بالمخالفة لاتفاق الشراكة الذي يمنع البيع بالتقسيط، وتم تحرير شيك بنكي عادي من المشتري المذكور لصالح المدعى عليه بمبلغ البيع وهو الشيك رقم (٥٠٥٣٤) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٥ المسحوب على البنك (...) بمبلغ (١،٢٩٧،٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى مبايعة أخرى قيمتها (٢٢٢،٠٠٠) ريال. وحيث قام المدعي بمطالبة المدعى عليه بنصيبه من المبايعتان المذكورتان ولم يسلمه المدعى عليه نصيبه بحجة أن المشتري فيهما لم يلتزم بسداد قيمة المبايعة. ويطلب المدعي فسخ اتفاق الشراكة مع المدعى عليه لعدم التزامه بخيار الشرط، وهو البيع الفوري فقط وعدم البيع بالتقسيط، واسترداد المبالغ المدفوعة من طرفه في المبايعتان المذكورتان والبالغة (٧٥٩،٥٠٠) ريال. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على الصحيفة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات القضية، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم آنفاً، وتبين عدم التزام المدعي بما طلب منه في ضبط الجلسة الماضية ثم تعهد المدعي بإرفاق كل ما لديه خلال هذا اليوم من خلال النظام، بناءً عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخه من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي في نفس اليوم مبين فيها كشف الحساب فقط. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه ملخصها: أنه لم يبين المدعي في دعواه مبلغ الشراكة وما آلت إليه الشراكة. وأن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من اتفاق طرفي الدعوى على الدخول في شراكة مضاربة بالمناصفة بينهما بالتساوي، وأنه اتفق على عدم البيع بالتقسيط غير صحيح. والصحيح أن موكله يتاجر بشراء وبيع السيارات الثقيلة، وحضر له المدعي وأبلغه بأنه يريد مشاركته في تجارة السيارات، وأبلغه موكله بأن تجارته معرضه للربح والخسارة، وقبل بذلك المدعي. وأما ذكره المدعي وكالة فيما يخص الشيك المذكور بمبلغ (١.٢٩٧.٠٠٠) ريال فهو يخص أحد الدائنين، ومقدم ضده طلب تنفيذي، وقائمة الإجراءات بحقه بعلم المدعي. وأما ذكره من المبايعة بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال فلم يقدم المدعي أي مستند يخص المبايعة للاطلاع على مضمونها والرد. وأما ما أرفقه من كشف الحساب البنكي، فلم يبين عدد التحويلات وتفاصيلها. وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم، وبتأمل الدائرة لصحيفة الدعوى المرفقة أفهمت المدعي بحصر دعواه فحصرها في طلب فسخ الشراكة، ثم سألته الدائرة عن تحديد مقدار رأس المال وآليه سداده ونسبة الشراكة، فطلب الإمهال لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم الاستجابة لما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة؟ فاعتذر بوجود لبس لدى الموظف الخاص به، وأن الأجوبة التي طلبتها الدائرة حاضرة لديه الآن، كما أن لديه شهود أربعة على صحة دعواه. فأفهمته الدائرة للمرة الأخيرة بفتح بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه مبين فيها شهادة الشهود. ثم وردت منه مذكرة أخرى في تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه حرر فيها دعواه بشكل تفصيلي على نحو ما ورد في صدر الحكم. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه ملخصها: أن وكيل المدعي لم يحرر دعواه بالشكل الصحيح، ولم يبين طلباته في مذكرة الدعوى المقدمة من قبله، وأن ما فيها تكرار لما تقدم ذكره، وموكله على علم ببيع المعدات الأخيرة التي يدعي فيها بعدم موافقة موكله على البيع بالتقسيط. وأما ذكره من المبايعة بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال فلم يقدم المدعي أي مستند يخصها. وأما ما يخص الشهود، فإنه يتحفظ عليهم وعلى شهادتهم؛ لأن الدائرة لم تطلبهم بعد من وكيل المدعي. ويطلب رد دعوى المدعي لعدم تحريرها، ولعدم وجاهه ما ذكره. وفي جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن رأس المال المتفق عليه في بداية الشراكة فذكر بأنه (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي دفع مناصفة بين الطرفين على أن تكون نسبة الأرباح خمسين بالمائة من رأس المال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب إمهاله لمراجعة موكله. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي ببيان رأس المال المسلم فعلياً للمدعي، والبينة عليه، وهل استلم من المدعى عليه أية مبالغ؟ كما أفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه على طبيعة العلاقة التي ذكرها المدعي، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه ملخصها: أن كامل رأس المال المبدئي المتفق عليه هو (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال يدفع مناصفة بين طرفي الدعوى، وقام المدعي بتسليم المدعى عليه فعلياً نصيبه من رأس المال وقدره (٧٥٠،٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال. ثم تم إنشاء حساب بنكي مشترك في البنك (...) بين كل من ((...) من طرف المدعي – و(...) من طرف المدعى عليه) وتم إيداع مبلغ رأس المال في الحساب المذكور. ويفيد أنه تم استلام مبالغ من المدعى عليه لا يمكن حصرها بدقة كما هو موضح بكشف الحساب المرفق بالدعوى، وذلك لكون طبيعة العلاقة هو استيراد وبيع الشاحنات وتوزيع مبلغ المبايعة في كل مرة مناصفة وقد استمر العمل على هذا النحو عدة سنوات. وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب تأخير إرفاقه للمذكرة الجوابية أجاب بأنه كان خارج المملكة ولم يستطع الإرفاق، ثم أبرز مذكرته عبر الدردشة وملخصها: (أن ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص رأس المال فغير صحيح، ولم يتم تحديد رأس المال بين الطرفين. وأما ما يخص البنك (...) فغير صحيح، ولم يتم التعامل معه مطلقاً. وأن وكيل المدعي متناقض فيه دعواه وغير واضح. ثم لخص طبيعة التعامل بالنقاط الآتية:١- ذكرنا سابقاً بأن موكلنا يمارس عمله التجاري ببيع وشراء السيارات منذ فتره طويلة. ٢- حضر لديه المدعى عليه بحكم صداقتهم وطلب مشاركته ببيع وشراء السيارات وأبلغه موكلنا بأن هذه التجارة معرضه للربح والخسارة وقبل بها المدعى عليه. ٣- بعد موافقة المدعى عليه مع موكلنا ودياً قام بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال نقداً لموكلنا كمشاركة منه بالبداية. ٤- من بعدها تم بيع عدد من السيارات وتقاسم الطرفين قيمتها بالتساوي بينهما (وقد أقر موكل المدعي بصحة ذلك حسب ما ذكره بمذكرته الأخيرة بالبند رقم ٣). ٥- بعد عدة أشهر سلم المدعي لموكلنا مبلغ مائة (١٨٠.٠٠٠) ريال نقداً ليصبح مجموع ما تم دفعه (٦٨٠.٠٠٠) ريال. ٦- أثناء التعامل تم فتح حساب بنكي مشترك في بنك (...) (وليس كما يدعي المدعي بالبنك (...)) باسم (...) شقيق المدعي و(...) ابن المدعى عليه وتم إيداع به قيمة بيع السيارات وسحب المبالغ منه أثناء الشراء، بعدها تم التعامل مع بنك (...) لفترة، ومن بعدها تم التعامل مع بنك (...) أخيرا لإجراء عمليات التحويلات. ٧- بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٦هـ بيعت مجموعة سيارات لمؤسسة (...) لصاحبها / (...) وحرر بقيمة البيع الشيك رقم (٥٠٥٣٤) المسحوب على البنك (...) وبعد مراجعة البنك لصرفه اتضح انه بدون رصيد، علماً بأنه تم بيع لنفس الشخص سيارات وسدد قيمتها بعلم المدعي، إلا أنه تحايل بهذه المبايعة ولم يوف بالسداد. ٨- قام موكلنا برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة (...) وصاحبها (...) للمطالبة بقيمة الشيك وصدر ضده حكم وتم تقديمه لمحكمة التنفيذ وصدر بحقه الإجراءات التنفيذية ولازالت الاجراءت قائمة. ٩- قام المدعي وشقيقه المدعو (...) بالتواصل مع صاحب المؤسسة المدعو (...) والاجتماع معه وبعد الإلحاح على صاحب المؤسسة حرر لهم شيك برقم (٥٠٦٧١) مسحوب على البنك (...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال تمثل ما يقارب نصيب المدعي من قيمة المبايعة (١.٢٩٧.٠٠٠) واتضح كذلك أنه بدون رصيد، وقام شقيق المدعي برفع مطالبة ضده وصدرت الإجراءات التنفيذية، ولازالت الإجراءت قائمة. ١٠- ذكر المدعي في دعواه بالمطالبة بقيمة نصيبه من المبايعة بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال وقد طلبنا سابقاً من المدعي تقديم المستند لهذا المبلغ الا أن المدعي لم يتجاوب بشأن ذلك، ولم يبين حقيقته بل اكتفى بذكر مطالبته بمبلغ المبايعة مع أن المبلغ المذكور محرر به سند لصالحه وسبق أن تم رفع دعوى قضائية بالمحكمة بالمطالبة بقيمته.)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على رأس المال المتفق عليه ذكر بأنه غير محدد، وبسؤاله عن المبالغ التي سلمها موكله للمدعي ذكر بأنها تتجاوز الملايين، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل ما استلمه من المدعى عليه يفوق مبلغ المطالبة فذكر بأنه موكله استلم مبالغا لا تتجاوز (٢٥٠) ألف. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن يقدم بينته على كامل المبالغ التي سلمها موكله للمدعي وذلك خلال أسبوع من تاريخ اليوم، ويكون التقديم من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه ملخصها: أنه يبين بعض المبالغ المسلمة للمدعي على النحو الآتي: إيداعات وحوالات لحساب المدعي بالبنك (...) بلغت مجموعها مبلغ مليون وتسعمائة وسبعة الاف وسبعمائة (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال. شيك محرر لصالح المدعي برقم (٢٨٤٢٢٣) بمبلغ ستمائة وخمسون ألف (٦٥٠.٠٠٠) ريال مسحوب على بنك (...). شيك محرر لصالح شقيق المدعي المدعو (...) برقم (٢٨٤٢٢٢) بمبلغ خمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال. شيك محرر لصالح شقيق المدعي المدعو (...) برقم (١٦) بمبلغ خمسين ألف (٥٠.٠٠٠) ريال مسحوب على البنك (...) من المدعو (...) بناء على توجيه موكلنا. كما أرفق نسخ من بعض الحوالات والشيكات التي تبين قيام المدعي بممارسة الشراء والبيع، ويدفع بأنها تناقض ما ادعى به المدعي في دعواه من أن الشراكة مضاربة وأن موكله هو المسؤول. ويطلب رد الدعوى لأن المدعي استلم المبالغ المدفوعة من قبله كرأس مال، بالإضافة للأرباح، وأن ما تبقى من المبالغ الموضحة سابقاً بمرفوع بها قضايا لدى محكمة التنفيذ بمبلغ (١.٢٩٧.٠٠٠) ريال، و (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والسند المحرر باسم المدعي بمبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال تعتبر من الأرباح سيتم تقاسمها بعد الانتهاء من استحصالها. وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم بعاليه، ثم أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أرفق ما طلب منه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه أبرز مذكرة ملخصها: (أن مؤدى الإقرار الصادر من وكيل المدعى عليه في المبالغ المذكورة هو استحقاق موكلنا المدعي لطلباته. وأنه يحصر طلبه فقط في مبلغ (٧٥٩.٠٠٠) ريال. أما عن موعد الاستحقاق فإنه حال؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه بخيار الشرط.)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مدى استلام موكله لمبلغ (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال والذي أشار له وكيل المدعى عليه، هل استلمه؟ فأجاب بنعم، لكنها على سبيل الأرباح، ثم أضاف أن طبيعة التعامل يقوم المدعي بإعطاء المدعى عليه مبلغ كرأس مال ثم يتجر به ثم يسلمه أرباحه بين فترة وأخرى، ثم سألته الدائرة عن تاريخ آخر رأس مال دفع للمدعى عليه ومقداره، وآخر تاريخ مبلغ استلمه كأرباح ومقداره فطلب مهلة لذلك، ثم سألت المدعى عليه هل طبيعة التعامل كانت تمضي على نحو ما ذكر وكيل المدعي من أن طبيعة التعامل يقوم المدعي بإعطاء المدعى عليه مبلغ كرأس مال ثم يتجر به ثم يسلمه أرباحه، بين فترة وأخرى، فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله، فذكر بأن رأس المال محل الدعوى سلمه للمدعى عليه في بداية التعامل عام ٢٠١٣م، وأن الأرباح المستلمة والتي أشير لها في الجلسة الماضية كانت لاحقة لذلك، ثم أنكر وكيل المدعى عليه أن التعامل كان على حسب وصف المدعي وكالة في الجلسة الماضية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ الشراكة مع المدعى عليه، واسترداد رأس المال البالغ قدره (٧٥٩.٠٠٠) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن دعوى المدعي لم تقم على أساس صحيح، وأن ما ذكره من مبلغ الشراكة غير صحيح، وأرفق في جوابه عدة مستندات تبين طبيعة التعامل مع المدعي وثبوت استلامه لعدة مبالغ تفوق مبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة تأملت الشراكة محل النزاع، وتبين لها أن الأطراف لم يتفقوا على تحديد رأس المال، كما جاء في إجابة وكيل المدعى عليه في جلسة ١٣/٥/١٤٤٤، ومن المقرر أن الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربة أن يكون رأس المال معلوما؛ لأن الجهالة به لا تصح به الشركة ابتداءً، ولأنه لا يدرى بكم يرجع عند المفاصلة، ولما يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره، المغني (٥/٥٤)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى فساد عقد المضاربة. وبما أن المدعي يطالب برد رأس ماله المدفوع للمدعى عليه وقدره (٧٥٩.٠٠٠) ريال، وبما أن الثابت استلام المدعي لما يفوق مبلغ المطالبة وقدره (١.٩٠٧.٧٠٠) ريال، بموجب إقرار وكيله في جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤؛ عليه فإن ذمة المدعى عليه خالية من هذا الالتزام، وتنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.