حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430503665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397153/1443
رقم الحكم:4430503665
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503665 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439397153 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للإنشاءات والألمنيوم العربية المدعى عليه: شركة (...) انشاءات المساهمة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تنفيذ وتوريد وذلك في تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والتصنيع والنقل وتركيب الألمنيوم والصلب والزجاج والأعمال المماثلة، لمدة (669) ستمائة وتسعة وستون يوم، ابتداءً من تاريخ 1438/08/12هـ الموافق 2017/05/08م، على أن تُسلم العمل بتاريخ 1442/07/14هـ الموافق 2021/02/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (275000000) مئتان وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (325,956,876) ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (233,731,371) مئتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (92,225,505) اثنان وتسعون مليونًا ومئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/18هـ الموافق 2017/05/14م -تقريباً-. ثم ختمها بطلب: 1-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (92,225,505) اثنان وتسعون مليونًا ومئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وقد توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى والمخول لهم حق الصلح فقد حضر عن المدعية (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من الإمارات برقم (...) بتاريخ 4/11/1443 رقم التصديق (...) وتاريخ 18/5/1444، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة (...)، وذكر الأطراف بأنهم توصلوا إلى صلح منهي للنزاع ويطلبوا من الدائرة إثباته وإنهاء النزاع بموجبه وقد جاء فيه: (سبق للطرف الأول ((...)) ابرام اتفاقية مع (...) لمدينة الرياض (مالكة المشروع)، وتم ابرام اتفاقية مقاولة الباطن مؤرخة في 14/5/2017م رقم (YUK/R- BRT-Agreement 004) بين ((...)) و ((...)) تتضمن قيام ((...)) لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والتصنيع والنقل وتركيب الألمنيوم والصلب والزجاج والأعمال المصاحبة لها بالمشروع، طبقاً لمواصفات المشروع الفنية وشروط العقد ذات الصلة وطبقاً لجداول الكميات ومتطلبات صاحب العمل، وحسب المعايير المحددة وطبقاً لما هو محدد ومذكور في اتفاقية الباطن الموقعة بين الطرفين، وحيث أنه حصل خلاف بين الطرفين أدى لقيام ((...)) بإقامة دعوى في مواجهة شركة ((...)) تطالب فيها بمبلغ (147.721.508) ريال وهي مقيدة برقم (439397153) ولا تزال تلك الدعوى منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض. وحيث أنه اتفق الأطراف صلحا على تسوية النزاع بينهما فيما يخص كافة الحقوق/المطالبات/المستحقات/الديون (الخلافات) الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الباطن رقم (YUK/R-BRT-Agreement 004) المبرمة بين الأطراف بخصوص أعمال الألمنيوم والصلب والزجاج والأعمال المصاحبة لها المتفق عليها في اتفاقية مقاولة الباطن ضمن المرحلة الثالثة من مشروع حافلات الرياض، بناءً على ما يرد في هذه الاتفاقية من أحكام وشروط، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:- أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يُقرأ ويُفسر معها.ثانيا: نطاق الاتفاقية: تعتبر هذه الاتفاقية هي اتفاقية صلح وتسوية ومخالصة نهائية لكافة الخلافات والنزاعات المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وتحسم وتنهي كافة الخلافات والنزاعات الودية والقضائية بين الأطراف. ثالثا: المقابل المالي: من المتفق عليه من الطرفين ما يلي:(1) قيمة عقد مقاولة الباطن المبدئية هي مبلغ وقدره 275,000,000.00 ريال.(2) القيمة الاجمالية للعقد بعد التعديلات وأوامر التغيير وإعادة القياسات مبلغ وقدره (278.395.153.18) ريال.(3) قيمة كامل الاعمال المنفذة من ((...)) على حساب ((...)) مبلغ وقدره (19.108.998.25 ريال) شاملا تكاليف المواد والقوى العاملة المقدمة للغرير.(4) إجمالي المبلغ الذي قامت ((...)) بدفعه لـ((...)) هو 246,849,608.59 ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة).(5) عليه، يكون المبلغ الصافي النهائي المتفق والمتصالح عليه من الطرفين والذي يمثل كامل حقوق ((...)) هو مبلغ (30,358,765.86) ثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وسبعمائة خمسة وستون ريال وستة وثمانون هللة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، وهذا المبلغ يمثل المبلغ المتصالح عليه وتسوية شاملة لكل حقوق ومستحقات ((...)) في مواجهة ((...)) عن تنفيذ أعمال عقد الباطن رقم (YUK/R-BRT-Agreement 004) والذي يشمل كافة التعويضات النقدية للخلافات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي وكافة أنواع المطالبات المالية والتمديدات الزمنية، والخصومات، وتسويات المستحقات، والفوائد، والأجزاء غير المدفوعة من المبالغ في الفواتير السابقة بموجب العقد من الباطن. رابعا: طريقة دفع المبلغ:من المتفق عليه بين الطرفين بان يدفع الطرف الأول ((...)) للطرف الثاني ((...)) المبلغ النهائي المتفق عليه وقدره (30,358,765.86) ثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وسبعمائة خمسة وستون ريال وستة وثمانون هللة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، ويتم الدفع وفق الاتي:-(1) الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (9,524,375.75ريال) تسعة مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، يتم دفعها على النحو الموضح في الفقرة خامساً أدناه.(2) الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (15.834.390.11ريال) خمسة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال وأحد عشر هللة (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، يتم دفعها على النحو الموضح في الفقرة خامساً أدناه. (3) الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (5.000.000.00 ريال) خمسة مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) يتم دفعها على النحو الموضح في الفقرة خامساً أدناه. خامسا: التزامات الطرف الأول:(1) فور توقيع هذه الاتفاقية تقوم ((...)) بارسال اشعار رسمي عبر البريد الالكتروني للدائرة بالمحكمة التجارية يفيد بإنهاء الدعوى رقم (439397153) والتنازل عنها، وتزويد الطرف الأول بنسخة من هذا البريد الالكتروني. بعد ذلك يقوم الطرف الأول ((...)) بدفع المبلغ المحدد في الفقرة (1) من البند (رابعاً) أعلاه، عن طريق حوالة مصرفية إلى حساب الطرف الثاني آيبان رقم (...)، لدى البنك (...) وذلك خلال مدة أقصاها (7) سبعة من تاريخ استلام (...) نسخة من الايميل المرسل إلى المحكمة، على ان تقوم ((...)) بإرسال خطاب رسمي إلى ((...)) على مطبوعاتها بطلب تحويل الدفعة الأولى طبقا لاتفاقية الصلح والتسوية الموقعة/المختومة.(2) يقوم الطرف الأول ((...)) بدفع المبلغ المحدد في الفقرة (2) من البند (رابعاً) أعلاه، عن طريق حوالة مصرفية إلى حساب الطرف الثاني آيبان رقم (...)، لدى البنك (...) وذلك خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ إصدار الحكم القضائي النهائي بإنهاء الدعوى، شريطة أن تقوم ((...)) بتقديم الفواتير طبقا للفقرة (2) من البند (سادساً) أدناه قبل الدفع، ويجب أن ترسل ((...)) خطاب رسمي إلى ((...)) على مطبوعاتها بطلب تحويل الدفعة الثانية طبقا لاتفاقية الصلح والتسوية الموقعة/المختومة.(3) يقوم الطرف الأول ((...)) بدفع الدفعة الثالثة المحددة في الفقرة (3) من البند (رابعاً) أعلاه بعد 14 يوماً من تاريخ إصدار شهادة الاستلام النهائي، شريطة إصدار حكم قضائي بإنهاء الدعوى.(4) يقوم الطرف الأول ((...)) بالإفراج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي خلال مدة أقصاها 14 يوماً من إصدار شهادة الاستلام النهائي شريطة إصدار حكم قضائي بإنهاء الدعوى.(5) وحيث سبق رفض كافة مطالبات (...) السابقة المتعلقة بكوفيد-19 من قبل مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض) والمقدمة للهيئة بموجب خطاب (...) رقم (بي آر تي/أيه أف/ام أيه/508390/2021/1367) وخطاب رقم (بي آر تي/أيه أف/ام أيه/508390/2020/0947) وتم إخطار (...) بموجب خطاب (...) رقم ((...)/بي آر تي-3/أيه جيه/2686) وخطاب رقم ((...)/بي آر تي-3/أيه جيه/4390) برفض الجهة مالكة المشروع. على الرغم من ذلك قامت (...) بإعادة تقديم نفس المطالبات المرفوضة المتعلقة بكوفيد-19بدون تغيير. بما أن (...) تقوم دائما بتقديم مطالباتها ومطالبات مقاوليها من الباطن، فيما يتعلق بكوفيد-19بصورة منفصلة إلى الجهة مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض) وترد الجهة مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض) على أي تقديم على حدى، فبطلب من ((...)) تم تمرير هذه المطالبات المرفوضة مسبقاً المتعلقة بكوفيد- 19 على حدى إلى الجهة مالكة المشروع مرة أخرى بموجب خطاب (...) رقم ((...)/بي آر تي-3/آر سي آر سي/4445) وخطاب رقم ((...)/بي آر تي-3/ آر سي آر سي/4601). وعليه اتفق الطرفان فيما يخص هذه التقديمات على ما يلي:أ- إذا استلم الطرف الأول أي مبالغ مالية من الجهة مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض)/ الحكومة بناء على مطالبة (...) المعاد تقديمها هذه بخصوص كوفيد-19 يتم دفع المبلغ المعنى للطرف الثاني بعد 15 يوما من استلام الطرف الأول المبلغ من مالكة المشروع في حال ما إذا استلم الطرف الأول المبلغ ذو الصلة من صاحب العمل/الحكومة. ب- إذا استلم الطرف الأول أي مبالغ مالية من الجهة مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض)/الحكومة بناء على مطالبات (...) الخاصة بكوفيد-19 وتم رفض/عدم قبول مطالبات (...) المعاد تقديمها بخصوص كوفيد-19 لن يتم الدفع للطرف الثاني ولا يحق للغرير المطالبة باي مبلغ مالي بناء على المطالبات المتعلقة بكوفيد-19.ج- بغض النظر عن موقف ((...)) بخصوص مطالباتها المقدمة بشأن كوفيد-19، في حالة رفض الجهة مالكة المشروع ((...) لمدينة الرياض) أو عدم قبول مطالبات (...) المعاد تقديمها بخصوص كوفيد- 19 تلتزم (...) بعدم إعادة تقديم أي مطالبات تتعلق بكوفيد-19 إلى الجهة مالكة المشروع من خلال (...) ولا يحق لها مطالبة (...) باي شيء فيما يتعلق بكوفيد-19. سادساً: التزامات الطرف الثاني:(1) تقوم ((...)) فور توقيع هذه الاتفاقية بإشعار الدائرة القضائية وانهاء الدعوى القضائية الحالية الواردة في التمهيد بإثبات اتفاقية الصلح بين طرفي الدعوى القضائية عبر البريد الالكتروني للدائرة القضائية وتلتزم بصفتها المدعية في الدعوى وعن طريق وكلائها الشرعيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر نظام ناجز بإنهاء الدعوى القضائية المنظورة حاليا رقم (439397153) صلحاً خلال مدة أقصاها موعد الجلسة القادم بتاريخ (10/1/2023) ويلتزم (...) بدفع أي تكاليف قضائية مترتبة على هذه القضية. ولا يحق لـ ((...)) السير في الدعوى ولا مواصلتها بعد توقيع هذه الاتفاقية.(2) بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ومن اجل اغلاق الحسابات المالية يلتزم الطرف الثاني بإصدار فاتورة للطرف الأول حسب ما هو موضح أدناه، بالإضافة إلى فواتيره المقدمة في وقت سابق وبما لا يؤثر على قيمة المبلغ المتفق المتصالح عليه: أ- فواتير (بتاريخ 03 يناير 2023 او تاريخ يلي ذلك) بمبلغ إجمالي 2.342.041.70 ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة) عن اصلاح مواقف الحافلات المتضررة بسبب حوادث السيارات حسب ما هو مفصل في البيان المرفق رقم (1). ب-فاتورة (بتاريخ 03 يناير 2023 او تاريخ يلي ذلك) بمبلغ 18.434.970.31 ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة) عن أعمال عقد مقاولة الباطن. (3) تقوم ((...)) وخلال أسبوع واحد من تاريخ إشعار البدء، بتسليم عدد 24 محطة مواقف حافلات إضافية نوع 3 كاملة إلى فريق التشغيل التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض أو إلى مقاول الصيانة والتشغيل لدى الهيئة نيابة عن (...)، بمنطقة (...)التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويجب على ((...)) اعتماد تقارير التسليم من (...) لمدينة الرياض والتي يجب ان تكون كاملة وخالية من البنود المُعيبة بالنسبة لأي وكافة مواقف الحافلات وتسليمها ل(...). (4) ستقوم ((...)) بالمساعدة/الإشراف على إصلاح عدد 23 محطة مواقف حافلات المرحلة الثالثة من قائمة التشغيل مرحلة أولى التي تضررت نتيجة لحوادث السيارات بدلاً من أعمال تركيب محطات مواقف حافلات إضافية. تستخدم ((...)) مواد محطات مواقف الحافلات الإضافية إن لزم الأمر. يجب الانتهاء من اعمال الإصلاح هذه خلال 30 يوماً عمل من تاريخ تسليم محطات مواقف الحافلات الإضافية إلى (...) لمدينة الرياض. يجب على ((...)) المساعدة وتقديم العون في الحصول على اعتماد نماذج طلبات الفحص من (...) لمدينة الرياض بالنسبة لأعمال الإصلاح وتسليمها ل(...). (5) تقوم ((...)) باستبدال الزجاج المتهشم المتضمن في قائمة الملاحظات بحد اقصى حتى نهاية ديسمبر 2022م.(6) على ((...)) إنهاء كافة الملاحظات والبنود الغير منفذة والحصول على اعتماد (...) لمدينة الرياض عليها.(7) على ((...)) استكمال كافة وثائق اغلاق المشروع المفقودة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.(8) يوافق الطرف الثاني، إنه إذا رأت ((...)) حسب تقديرها الخاص، أن الأعمال الملخصة في البنود 3و4 و5 و6و7 أعلاه أو أي جزء منها لا تسير بشكل مرضٍ للوفاء بالتواريخ المستهدفة المحددة، يحق لـــــــــ((...)) تنفيذ تلك الاعمال اما بنفسها او عن طريق مقاول باطن آخر والرجوع لـــــــ((...)) بالتكلفة والمسؤولية عن تلك الأعمال. ويحق لها في سبيل ذلك استرداد أي وكافة النفقات والتكاليف وذلك بالخصم من المبلغ المستحق لــــــــ((...)) المنوه عنه في الفقرة (3) من البند (رابعاً) أعلاه و/أو من الضمان النهائي و/أو ضمان الدفعة المقدمة بدون أي اعتراض من الطرف الثاني. سابعا: أحكام عامة:- 1. يقر الطرفان بتوقيعهم على هذه الاتفاقية والتزامهم بها بحسن نية عن انفسهم وخلفائهم، ووكلائهم الشرعيين ومقاوليهم من الباطن (في حالة المقاولة من الباطن من أي نوع)، ويقر الطرفان بتنازلهم وإعفاء وإبراء ذمة كل منهما تجاه الآخر من أي وكافة المطالبات والنزاعات والقضايا والتهم والالتزامات التعاقدية والشكاوى والدعاوى والحقوق والمطالب والديون والخسائر أو الحسابات أياً كانت طبيعتها بموجب القانون أو في حقوق الملكية، سواء معروفة او غير معروفة مؤكدة او غير مؤكدة قد تكون ناشئة حالياً او قد تنشأ في المستقبل ضد أي طرف نتيجة لأي قضايا او احداث سابقة لتاريخ اتفاقية التسوية هذه وتلك التي تنشأ عن او فيما يخص عقد مقاولة الباطن أعلاه او عن أي مطالب عن التأخير، التعطيل والتأثير ومطالبات رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة والتكاليف المتكبدة في سبيل ذلك واي مطالبات عن الربح. 2. تعتبر هذه الاتفاقية تسوية شاملة لكل الحقوق والمستحقات المالية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف الرجوع عن هذه الاتفاقية بعد توقيعها وتعتبر ملزمة على الطرفين ولها الحجية القانونية والقضائية ولا يجوز اسقاطها او الطعن فيها لأي سبب كان. 3. في حال صدور حكم ابتدائي بثبوت الصلح وفق ما ورد في هذه الاتفاقية وذلك في القضية الواردة في التمهيد، فانه من المتفق عليه أن هذا الحكم يعتبر نهائي باتفاق الطرفين ولا يجوز لأي من الطرفين الاعتراض عليه بأي طريقة من طرق الاعتراض. 4. لا يوجد في اتفاقية التسوية هذه ما يعد تنازلاً عن أي حقوق ل(...) لدى (...) عن مسؤولية التقصير وحتى إصدار شهادة الاستلام النهائي للمشروع من صاحب العمل، وستكون (...) مسئولة عن عملها خلال فترة المسؤولية عن التقصير حسب ما هو مفصل/مبيّن في نصوص اتفاقية عقد مقاولة الباطن ذات الصلة. 5. بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية تعتبر أي اتفاقيات سابقة سواء كانت شفهية و/أو مكتوبة وأي مطالبات سابقة او خطابات أو عروض أسعار صادرة في السابق بخصوص الخلافات، لاغية ولا يعتد بها. 6. يلتزم الطرفان بمجرد توقيع هذه الاتفاقية وانهاء الدعوى الحالية بعدم رفع أي دعاوى قانونية لدى المحاكم او الجهات التحكيمية بخصوص أي خلافات/مطالبات سابقة او محتملة تتعلق بتنفيذ اعمال اتفاقية مقاولة الباطن رقم (YUK/R- BRT-Agreement 004). 7. اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بشكل نهائي على أن شروط ونصوص هذه الاتفاقية منهية للنزاع القائم بينهما. وعلى الأطراف القيام بما هو ضروري لإنهاء جميع الإجراءات القضائية المعلقة في أي بلد، إن وجدت، بالطريقة المطلوبة، مع تحمل كل طرف التكاليف الخاصة به، إن وجدت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كافة التكاليف السابقة المتكبدة فيما يتعلق بالنزاع. 8. يقر الطرفان بأنه بمجرد تنفيذ الاتفاقية الحالية وفق شروطها واحكامها لا يعتبر أي منهما مدين للآخر بأي مبلغ مالي بخلاف المبالغ المتفق عليها في هذه الاتفاقية. 9. تشكل اتفاقية التسوية هذه الاتفاق التام بين الأطراف فيما يتعلق بالتسوية المذكورة أعلاه وإبراء الذمة من المطالبات وتعتبر اتفاقية التسوية هذه ملزمة ونافذة على الورثة وخلفائهم القانونيين وممثليهم الشرعيين وملزمة قضاءً. 10. تم اعداد هذه الاتفاقية من قبل الطرفين وشارك كل منهما في صياغة هذه الاتفاقية والتفاوض حول بنودها وبناءً عليه ولكافة الأغراض تعتبر هذه الاتفاقية قد تم صياغتها بإجماع الطرفين. 11. تم إبرام اتفاقية التسوية هذه من قبل كافة الأطراف طواعية من غير الاعتماد على أي تصريح أو إقرار أو وعد أو تحفيز أو اتفاق لم يرد ذكره صراحة في هذه الاتفاقية. 12. من المتفق عليه بين الطرفين بأن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية مخول لهم ابرام وتوقيع هذه الاتفاقية ولا يحق لأي منهما الطعن بعدم وجود صلاحية قانونية لإبرام هذه الاتفاقية ويضمن كل منهما بأنه صاحب الصلاحية في التوقيع نيابة عن الجهة ويكون توقيعه عليها ملزم نظاماً. وتوثيقاً لذلك، قام الطرفان بكامل إرادتهما، طواعية واختياراً وبدون أي ضغط أو وعد او وعيد بتنفيذ وتوقيع هذه الاتفاقية من خمسة صفحات ومرفق واحد في التاريخ المُبيّن أعلاه. ثامنا: نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين وباللغة العربية، واستلم كل طرف منهما نسخة منها للعمل بموجبها)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه.