حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430491185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501829/1444
رقم الحكم:4430491185
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430491185 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٨٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم -وكيل عن معديه حسين ناجي- بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرون ريال سعودي وعشرة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسة آلاف وست مئة وعشرون ريال سعودي وعشرة هللة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ حضر (...) بوكالة من المدعي بصفته وكيل عن (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، سألت الدائرة الحاضر عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وذكر بأن مالكة مؤسسة (...) وأن(...) مدير للمؤسسة(...) وأن الدعوى مقامة من مؤسسة، ووكالته من مدير مؤسسة بصفته وكيل عن مالك المؤسسة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن مقدم الدعوى لم يدخل بيانات المدعية من اسمها ورقم هويتها بشكل صحيح، حيث تم إدخال بيانات الوكيل كأصيل وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.