حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663732

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441203/1444
رقم الحكم:4430663732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441203 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663732 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "حيث أن موكلتي المدعية (مؤسسة (...)) اتفقت مع المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بخصوص توريد المدعى عليها للمدعية بضائع عبارة عن عدد ٢٢ مكيف جيري جداري ٢ طن بادر , وعدد ٣ مكيف جيري جداري ٣ طن بادر بمبلغ وقدره /(٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي - وعلى آثر ذلك قامت موكلتي المدعية بدفع ثمن البضائع الي المدعى عليها بموجب عدد ثلاث تحويلات بنكية بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي. (مرفق ١ عدد ثلاث تحويلات بنكية)، ٣- وحيث أن موكلي المدعية قد طالبت المدعى عليها مراراً وتكراراً و بشتى الطرق الودية بتسليم البضائع المتفق عليها أو تسليم الثمن - إلا أن المدعى عليه ترفض ذلك دون أي مسوغ شرعي أو نظامي - الأمر الذي حدا بموكلتي المدعية رفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي –الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال وأربع وسبعون هللة سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوى والحوالات وصحة ورودها من عدمه على مالك المؤسسة المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم فيه حوالات وصلتنا على ثلاثة دفعات إجماليها مبلغاً قدره ٧٣,٥٥٠ ريال، وكنا نحاول تقريب وجهات النظر مع المدعية بأن هناك شخص أعطاهم حسابنا ربما موظف عندهم أو لا يعمل عندهم، وليس لنا ذنب، هكذا قرر، وبسؤاله عن وجود تعامل بينهم وبين المدعية، أجاب قائلاً: لا يوجد تعامل، هكذا قرر، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في المبلغ المقر به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ لعدم استحقاقها وذلك لعدم توريدها المكيفات الموصوفة في الدعوى، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من ثلاث حوالات مصرفية مؤرخة جميعها في ٢١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م صادرة من حساب مؤسسة المدعية إلى المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغاً قدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، ولأن مالك المدعى عليها يقر بوصول الحوالات محل الدعوى المذكورة آنفاً، وينكر وجود تعامل بينهما، ولأن الأصل في التعاملات بين التجار قيامها على المعاوضة، ولم يدفع بدفع خلاف ذلك، والمتقرر عند الفقهاء في عقود المعاوضات أن الثمن مقابل المثمن، وقد ثبت للدائرة تسليم الثمن للمدعى عليه، ولم يثبت تسليم المثمن بإنكار المدعى عليه وجود تعامل، ولم يقدم مسوغاً معتبراً لاستحقاقه مبلغ المطالبة، فلا حق للمدعى عليه في الثمن محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يعيد للمدعية (...) (...) الجنسية صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663732 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية بأن يعيد للمدعية (...) (...) الجنسية بصفتها مالكة مؤسسة (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أن أصحاب الفضيلة قد خالفهم الصواب فيما انتهاء اليه الحكم مبنيا على أسبابه حيث نص بالأسباب انه ثبت استلام الثمن ولم يثبت تسليم المثمن والصحيح انه تم تسليم المثمن والدليل على ذلك هو إثبات الاستلام من خلال توقيع المندوب على ورقة استلام المبيع بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢م أي بعد استلامنا للثمن بثلاثة أيام. وبموجبه ثبت استلام مندوب المدعية الذي تفاوض بالأسعار والمواصفات نيابة عنها في بادئ الامر حيث انه لم يحضر من قبل المدعية سوى هذا المندوب طوال فترة التفاوض الى ان انتهى باستلامه المبيع، والذي من خلاله حصلت المدعية على رقم الحساب البنكي الخاص بموكلتي بعد ان تقدم لها بالأسعار وامرها بأجراء الحوالات. وقد ذكرت موكلتي في الجلسة المؤرخة في ١١/٦/١٤٤٤هـ بأنه تم استلام البضاعة من مندوب المدعية ألا أنه لم يرصد دفعها في ضبط الدعوى. وأما عن انكار موكلتي عن وجود علاقة بين الطرفين فذلك لوجهين: الأول: ان المدعية لم تتفق معها او تتفاوض بشكل مباشر - وانما تم الاتفاق من خلال مندوبها الذي بدوره طلب السلع من موكلتي وأمر المدعية بإجراء تحويل المبلغ وقبض السلع المباعة. والوجه الثاني: هو بسبب طول الأمد على استلام الثمن وتسليم المبيع والذي مضى عليه أربعة أشهر منذ تاريخه الى ان تقدمة بهذه الدعوى. كما ان المدعية لم تتواصل مع موكلتي مستعلمة عن الطلبية الا بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٢م أي بعد التحويل بـ(١٤) يوم - وبسؤالنا لها عن اسم المندوب الذي تقدم بالطلبية تحت اسمها بعثت لنا ببياناته كما هو واضح لفضيلتكم في المرفق الثاني الامر الذي يثبت بعثها للمندوب وصلتها به؛ وهذا إقرار منها بصفة المندوب، كما انها زودتنا بتسجيل فيديو بتواجده أمام منشأتها الامر الذي يثبت علاقتها بالمندوب. الطلبات: ١/ قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة خلال المدة الزمنية المحددة لمدد الاستئناف. ٢/ قبول الاستئناف موضوعاً بنقض الحكم المشار له بعالية واخلاء ذمة موكلتي من الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ١/٨/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٩/٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يعيد للمدعية (...) (...) الجنسية صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث