حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451395/1444
رقم الحكم:4430483495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451395 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483495 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "وقعت الشركتان عقدا يبدأ في ٣/١١/٢٠٢٠ وينتهي في ٢/١١/٢٠٢١ نلتزم بموجبه نحن مجموعة (...) بإمداد شركة مؤسسة (...) بالعمالة اللازمة لإتمام المشروعات المسندة اليها على ان تلتزم بدفع مستحقاتنا المالية نظير خدمات العمالة في خلال ٤٥ يوم من استلام الفاتورة وبالفعل تم امدادهم بالعمالة اللازمة " حيث تم امدادهم بعدد سبع عمال منذ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى يوليو ٢٠٢١ وترتب عن ذلك مبالغ مالية تقدر ب ٢٤٦٦٧٥ مائتين وأربع وستون ألف وستمائة وخمس سبعون ريال سعودي والتزمت مؤسسة المشاريع بالدفع حتى شهر مارس ٢٠٢١ بواقع مبلغ مسدد (١٤٦١٣٩) مائة وستة واربعون الف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي , الا أنهم تخلفوا ورفضوا دفع بقية المستحقات عن الشهور من مارس ٢٠٢١ وحتى يوليو ٢٠٢١ وذلك على التفصيل التالي:- ١- مبلغ ٨٤٨٨.٨٥ باقي مستحق عن شهر مارس ٢٠٢١ ٢- مبلغ ٢٤٤٢٨.٣٠ مستحق عن شهر أبريل ٢٠٢١ ٣- مبلغ ٣٠٠٣٤.٥٥ مستحق عن مايو ٢٠٢١ ٤- مبلغ ٢٧٥٦٧.٨٠ مستحق عن شهر يونيو٢٠٢١ ٥- مبلغ ١٠٠١٦.٥٠ مستحق عن يوليو ٢٠٢١ بما يعني انهم تخلفوا عن دفع مبلغ ١٠٠٥٣٦ مائة ألف وخمسمائة وست وثلاثون ريال ولقد قمنا مرارا وتكرارا بمطالبتهم بدفع المبلغ المذكور ولم نجد لهم استجابة سوى المماطلة والتسويف وتأخير المبالغ المذكورة دون أدنى اهتمام أو مسئولية " مرفق ٤ شهادات وقت موقعة ومعتمدة من الطرف الأول حتى مارس ٢٠٢١ " " مرفق ٥ فواتير استحقاق مبالغ مالية صادرة من (...) وموقعة ومختومة بالاستلام من مؤسسة(...) عن الشهور المستحقة من أبريل ٢٠٢١ وحتى يوليو ٢٠٢١، نلتمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة والبالغ قدرها (١٠٠٥٣٦) مائة ألف وخمسمائة وست وثلاثون ريال، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات العامة، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ للجلسة المحددة في يوم ٠٩/٠٦/١٤٤٤ الساعة ٨:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة .. ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمة... وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤاله عن الفاتورة الأولى الصادرة في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م حيث لم يظهر للدائرة اعتمادها من المدعى عليها بخلاف الفواتير الأخرى؟ أجاب قائلاً: أننا استلمنا جزءاً من قيمتها بموجب شيك ونطلب يمين المدعى عليه على نفيها، هكذا قرر، فأجيب لطلبه، و لأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لمالكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه:" (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ مالك المدعى عليها باليمين على نفي الفاتورة المذكورة آنفاً، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبالاطلاع على الوكالة تبين للدائرة أنها منتهية، فجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله عن المدعى عليه، ولأن الجلسة محددة لأداء المدعى عليه اليمين ولم يحضر رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ المقامة من: (...) ضد: مؤسسة (...) للمقاولات العامة من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٤هـ الساعة: ٨:٤٠ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها. ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات العامة، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ للجلسة المحددة في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ الساعة ٨:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ... ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمة..وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (١٠٠,٥٣٦) مائة ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل في مشاريع المدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها ومذيل بختميهما ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من خمسة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها عدا الفاتورة المؤرخ صدورها في ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م لم يتبين للدائرة اعتمادها من المدعى عليها، وبما أن باقي الفواتير المعتمدة من المدعى عليها بختمها تتضمن بمجموعها مبلغاً قدره (٩٢,٠٤٧.١٥) اثنان وتسعون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الفاتورة التي لم يتبين للدائرة اعتمادها من المدعى عليها وقيمتها (٢٤,٤٨٨.١٠) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وعشرة هللات، ولم يحضر رغم تبلغه بأدائها بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع، وبما أن المدعى عليها صادقت بختمها على مبلغ قدره (٩٢,٠٤٧.١٥) اثنان وتسعون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وأما عن باقي مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفيه، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة الفاتورة محل طلب اليمين؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٥٣٦) مائة ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.