حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430424698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439542712/1443
رقم الحكم:4430424698
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542712 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424698 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439542712 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاجهزه الالكترونيه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 20/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم (164236133)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر عدم قبول الصلح والسير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر فواتير آجله وسندات قبض، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإجابة المدعى عليه وفي جلسة 05/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بعد وصول رابط الجلسة لموكلته وبسؤاله عن الدعوى أجاب بعدم صحتها وانكرها ودفع بعدم وجود أي مستندات ظاهره لديه في ناجز، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة ارسال جميع المستندات عبر أيقونة الطلبات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالإجابة خلال أربعة أيام عبر أيقونة الطلبات ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة، وانه في حال عدم قيام أي من الأطراف بتقديم ما طلب في الوقت المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظاما. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها إنه بتاريخ 1441/12/16هـ الموافق 2020/08/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة منزلية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/19هـ الموافق 2020/08/09م بثمن إجمالي قدره (187,484) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (111,868) مائة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/01/3هـ الموافق 2020/08/22م بمبلغ قدره(187,484) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/16هـ الموافق 2020/08/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). نرجو إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (75,615) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد جاء فيها 1/ان القضية منظوره لدى الدائرة السابعة عشر برقم 43802151بنفس الأوراق والسندات ويدعي المدعي على شخص اخر ويطالب بنفس المستندات المقدمة ونفس المبلغ 2/شكل في نظام المحاكم التجارية المادة التاسعة عشرة 1 - يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 3/هذ التوقيع لا يخص موكلتي ولا الاسم يخص موكلتي 4/ان المؤسسة لها اكثر من مالك فهل يستطيع تحدي أي مالك يطالب 5/لا صحة للمطالبات التي قدمها المدعي ولا علاقة لنا بالمبلغ 6/قد جرت العادة أن في النظام التعاملات بين الشركات التجارية يكون هناك فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية وسند الامر وتفويض بمن يكون له صلاحية مستلم البضاعة والتوقيع عليه فهل يوجد لدى المدعي هذي المستندات لذي أطالب 7-يدعي المدعي ما نصه أننا سددنا له مبلغ (1,111,868) مليون ومائة وأحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال) فهل يستطيع اثبات ذلك ومع ان هذا متناقض مع قوله ان إجمالي المبلغ (187,484) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال 8-الموسسه تم اغلاقه من سنتين ولماذا لم يطالب من قبل وطلب رد الدعوى والتعويض عن اتعاب المحاماة وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بإرفاق مستندات الدعوى بعد الجلسة الماضية كما تشير إلى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى فيما لم يتبين قيام وكيل المدعية بالرد عليه حسب ما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية، وأفاد وكيل المدعى عليها في رده أن التعامل في حال صحته فقد تم مع المالك السابق للسجل التجاري والذي قام المدعي برفع دعوى سابقة عليه وأقر بأن التعامل كان معه ثم تم شطب الدعوى السابقة كما أن موكلته تنكر وجود أي تعامل مع المدعية اثناء امتلاكها للسجل التجاري، عليه أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت وجود ملاك سابقين للسجل التجاري وتقديم تاريخ ملكية كل مالك لكل مدة، كما أفهمته بتقديم ما يثبت دفعه بقيام المدعية برفع دعوى على مالك اخر والاقرار بأن التعامل كان معه، وذلك عبر ايقونة الطلبات خلال عشرة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان. وفي جلسة 21/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية أجاب بأنه حاول إرفاق مذكرة الرد ولم يستطع لوجود مذكرة سابقة لم يتم قبولها من الدائرة، وقدم بينة على ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية عبارة عن بيان صادر من وزارة الموارد البشرية لملاك المنشأة المدعى عليها، كما قدم ضبط جلسة سابقة لقضية تم رفعها من قبل المدعي ثم تم شطبها والحكم بعد ذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وباطلاع الدائرة على البيان تبين عدم وجود تاريخ ملكية كل مالك للمؤسسة عن المدة التي كان مالكا لها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن ذلك فأجاب بعدم وجود بينة على ذلك وأنه قام بمراجعة وزارة التجارة ورفضت إعطاءه بيان بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مستندات موكله فأجاب بأنها مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه بسجلها التجاري بالاسم السابق للمؤسسة بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وكشف حساب صادر من المدعية، وفاتورة صادرة على مطبوعات (...) ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبسؤاله عن البينة على كون الشركة التي صدر باسمها مطابقة الرصيد والفاتورة تعود للمدعية أحال الى عقد التأسيس المرفق في الدعوى الذي يثبت دمج هذه الشركة بما لها وما عليها للمدعية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن هذه المستندات وعن الاعتمادات التي عليها تمسك بأن الختم والتوقيع لا يعود إلى موكلته ولا يعلم إن كان يعود للمالك السابق أم لا، ثم سألته الدائرة عن تاريخ بداية ملكية موكلته للمؤسسة فأجاب بعدم علمه بذلك، ثم سألته الدائرة عن وجود تعامل سابق مع المدعية فأجاب بوجوده ودفع بسداد كامل مستحقاتها تجاه المدعية، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم تاريخ ملكية موكلته للمؤسسة وتاريخ تغيير اسم المؤسسة للاسم الأخير والبينة على جميع ذلك، كما أفهمته بتقديم تاريخ آخر سداد للمدعية عن التعامل الذي تم معها والبينة عليه، وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال 5 أيام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم أصل مطابقة الرصيد والفاتورة المقدمة في الدعوى، عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام بعد مذكرة وكيل المدعى عليها، فاستعد بذلك وفي جلسة اليوم 26/05/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام المدعى عليه بتقديم مستخرج من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة بتاريخ تقديم طلب نقل ملكية السجل التجاري بتاريخ 7 / 4 / 1441هـ، كما قدم ورقة تنازل عن المؤسسة غير مؤرخه لصالح المدعى عليها/ (...)، كما تشير إلى قيام وكيل المدعية بالرد عليها بتمسكه بمطالبة موكلته وبإقرار وكيل المدعى عليها بوجود تعامل مع موكلته، عليه قررت الدائرة بعد الاطلاع عليها رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (75,615) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع أجهزة منزلية للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع ذكرت بنصها في وقائع الدعوى، وقدم وكيل المدعية البينة التي تمثلت في فاتورة صادرة على مطبوعات مجموعة (...) ممهورة بختم مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية بنفس سجل المدعى عليها وتوقيع الاستلام، وصورة ضوئية لمطابقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات مجموعة (...) ممهورة بختم مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية بنفس سجل المدعى عليها، وقدم ما يثبت في عقد التأسيس لموكلته أنه تم دمج مجموعة (...) بما لها وما عليها للمدعية، وأفاد بأن مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية هو الاسم السابق لمؤسسة (...) للأجهزة المنزلية بنفس السجل المرفوع عليه الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بوجود تعامل مع المدعية ودفع بسداد كامل مستحقاتها، وذلك بعد إنكاره ابتداء بعدم وجود أي تعامل مع المدعية اثناء امتلاكها للسجل التجاري، وقد سألته الدائرة عن تاريخ آخر سداد والبينة عليه فلم يقدمها رغم إمهاله، كما ثبت للدائرة عدم صحة دفع وكيل المدعى عليها بكون المطابقة صدرت أثناء ملكية المالك السابق للمؤسسة؛ حيث ثبت أن تاريخ المطابقة تم بعد نقل ملكية المؤسسة للمدعى عليها بموجب المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها، مما يثبت معه للدائرة قوة جانب المدعية، وذلك بعد إنكار وكيل المدعى عليها ابتداء بوجود التعامل ثم إقراره بوجوده ودفعه بالسداد، كما سألته الدائرة عن آخر سداد للمدعية والبينة عليه ولم يقدمه، كما دفع بأن المصادقة صدرت في أثناء ملكية المالك السابق للمؤسسة وثبت عدم صحة ذلك حيث أن تاريخها كان في أثناء ملكية موكلته للمؤسسة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وتخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأجهزة الإلكترونية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75.615) خمسة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث