حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430479904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470511795/1444
رقم الحكم:4430479904
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511795 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430479904 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١١٧٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (محاصيل القهوة ومنتجاتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٠٩١.٧٣) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله سدد منه (١٧٦,٥٢٥.٠٠) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٦٧,٥٦٦.٧٣) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله تحل بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع بالآجل وفاتير استلام). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٥٦٦.٧٣) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتعديل حق الإقرار في الوكالة وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وحضر (...) كما هو مدون في التيمز ولم تتبين الدائرة صفته في الدعوى حيث لم تضف المدعى عليها ممثلا عنها قبل وأثناء الجلسة وبالنداء عليه لم يجب وذكر بأنه لديه مشكلة في الصوت فأفهمته الدائرة بمعاودة الاتصال من جهاز آخر ولم يقم بالدخول على الجلسة رغم منحه مهلة كافية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد بــن للمدعى عليها والمتبقي في ذمتها مبلغ المطالبة ٦٧٥٦٦.٧٣ريال والبينة اتفاقية بيع بالأجل وفواتير مختمه ارفقها وكذلك سند لأمر من (...) لـ(...) بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال وذكر بأنه لم ينفذه لكونه شخصي وحتى لا تنشأ منازعه بشأنه ورقم السند ١٠١١١٠٢٢٤٧٦١٦١٥ بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ هـ ويعتبر لاغي بموجب الحكم في الدعوى فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال اتفاقية البيع بالاجل المرفقة المختمة من المدعى عليها وكذلك الفواتير المختمة من المدعى عليها بالاستلام، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم إضافة الممثل قبل انعقاد الجلسة وعدم التزام المدعى عليها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦٧٥٦٦.٧٣) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وثلاثة وسبعون هلله لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.