حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430497471

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470307459/1444
رقم الحكم:4430497471
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307459 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430497471 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470307459 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه احمد علي صفحي للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها في أن المدعي وكالة/ عبدالله بن خالد بن جبران القحطاني – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بموجب الوكالة رقم (44919071)، سبق أن تقدم بلائحة دعواه المحررة في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (26/ 4/ 1444هـ) يختصم فيها صاحب المنشأة المدعى عليها، وقد تضمنت دعواه أن المدعى عليها تقدمت ضد موكلته بطلب تنفيذ سند لأمر بقيمة (4,000,000) أربعة ملايين ريال، والمحرر بتاريخ (27/ 3/ 2021م) الموافق (14/ 8/ 1442هـ) والمقيد لدى الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بالدمام بالطلب ذي الرقم (401014400924807) وتاريخ (4/ 2/ 1444هـ)، وأنكر فيها قيام موكلته بتحرير السند المذكور للمدعى عليها، وأنه لا يوجد أي تعامل يجمع الأطراف، وأن موكلته قد أقامت منازعة تنفيذية للطعن في السند المذكور بالتزوير، وأنه سبق لصاحب المنشأة المدعى عليها أن حرر إقرارا يتضمن إبراء المدعية من أي مطالبات مالية تخص السند، وانتهى في لائحته إلى المطالبة بإبطال استحقاق السند المشار إليه آنفا. وأرفق سندا لدعواه صورة ضوئية من السند لأمر محرر على مطبوعات (المنار العربية) بتاريخ (27/ 3/ 2021م) بقيمة (4,000,000) ريال ومهر بختم التنفيذ وقيده بالطلب رقم (401014400924807)، كما أرفق المحرر المعنون بـ(إقرار بالتنازل ومخالصة نهائية) على مطبوعات (مؤسسة أحمد علي الصفحي للمقاولات) والمتضمن إقرار المدعو (أحمد بن علي بن موسى صفحي -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالتنازل عن المبلغ المضمن في السند وإنهاء طلب التنفيذ المتعلق به، ومهر بتوقيع وبصمة منسوبة لـ(أحمد علي صفحي) بتاريخ (6/ 4/ 1444هـ). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (28/ 4/ 1444هـ) حضر المدعي وكالة/ سلطان بن سالم بن سلامة الجلعود -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) - بموجب الوكالة رقم (44919071)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ عبدالرحمن بن محمد بن سعد العريفي -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) - بموجب الوكالة رقم (441296450). وبسؤال المدعي وكالة بيان طبيعة التعامل الذي يجمع موكلته بالمنشأة المدعى عليها فقرر بأنه لا وجود لأي تعامل يجمع بين الأطراف، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، دون أن يتوقف بحثها على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استنادا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ الاختصاص متعلق بالولاية القضائية فلا مساغ للدائرة حينئذ للفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن دعوى المدعية تتلخص في طلب إبطال استحقاق المدعى عليها للسند التنفيذي محل الدعوى، ولما كانت المحاكم التجارية ينحسر اختصاصها بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ إذ قررت ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجارية لكونه مطالبة بإبطال استحقاق سند لأمر لم ينشأ عن علاقة تجارية، الأمر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا لصدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، إذ نصت على ما يلي: ""تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430497471 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470307459 لعام 1444 ه المدعي: شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه احمد علي صفحي للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إبطال السند لأمر محل الدعوى لعدم استحقاقه وعدم صحته. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في 01/05/1444ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي لنظر القضية. وسببت ذلك أن النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجارية لكونه المطالبة بإبطال استحقاق سند لأمر لم ينشأ عن علاقة تجارية، الأمر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا لصدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، إذ نصت على ما يلي: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى". ثم تقدم مشعل بن محمد آل حسين وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه أن المدعى عليها ذكرت أن السند لأمر متعلق بإحالة دين تجاري، وطلب قبول الاستئناف وإعادة النظر في الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضرت المستأنفة ممثلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل الطرف الآخر رغم الإبلاغ، وقد أكدت المستأنفة وكالة أن موكلتها لم تحرر السند لأمر للمدعى عليها وأنها طعنت عليه بالتزوير أمام دائرة التنفيذ الثانية عشرة بمحكمة التنفيذ وتم انتهاء الدعوى بالدعوى بتنازل المدعى عليها، وأن المدعى عليها هي التي ادعت بوجود تعامل تجاري مما جعل موكلتها تتقدم بهذه الدعوى، ثم سألتها هل هناك تعامل تجاري سابق أو أي عقود أو مستندات تثبت التعامل وجود تعامل بين الطرفين؟ فذكرت لا يوجد أي تعامل أو أي عقود أو مستندات تثبت أي تعامل تجاري بين الطرفين، واكتفت بذلك، وبناءً عليه وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، وما ذكرته المستأنفة وكالة أمامها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ أن مجمل ما بنى عليه المستأنف وكالة هي إفادة المدعى عليها أن السند ناتج عن دين تجاري، وقد جاء مرسلاُ، إذ أن هذه الإفادة مفتقرة لما يعضدها من بينات، سيما وأن المستأنفة وكالة أكدت أمام الدائرة أنه لا يوجد أي تعامل أو أي عقود أو مستندات تثبت أي تعامل تجاري بين الطرفين، وما أفادت به المستأنفة وكالة من تنازل المدعى عليها عن طلب تنفيذ السند لأمر دليل على أن ما ذكرته مثير للشك، والذي لا يبنى عليه تصرف معتبر، إذ لا يصح التسليم به استقلالاً، وعليه فلا مستمسك صحيح في القضية لتحقق الولاية بنظر هذه الدعوى من قبل هذه المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه بحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعلى الأسباب الواردة هنا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 01/05/1444هـ والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اَله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث