حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430476447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470495247/1444
رقم الحكم:4430476447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470495247 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430476447 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٢٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عزل مائي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٣٦,٥٢١.٠٠) ست مئة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وتطلب سداده). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بندر ورقم وكالته ٤٣٢٧٨٢٤٩ وحضر ممثل المدعى عليها النظامي وقرر الطرفان بأنها اصطلحا قبل الجلسة الأولى على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٦٣٦٠٠٠ ريال على أربع دفعات كل دفعه بمبلغ ١٥٩٠٠٠ الأولى بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣ والثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣ والثالثة بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣ والرابعة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ وطلبا إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى بالمادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد مواد عزل مائي للمدعى عليها، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ٦٣٦٠٠٠ ست مئة وستة وثلاثون ألف ريال على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ قدره ١٥٩٠٠٠ مئة وتسعة وخمسون ألف ريال وتاريخ الدفعة الأولى في ١٥/٠١/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م والدفعة الرابعة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.