حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356177/1444
رقم الحكم:4430510458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510458 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤. وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٧٢٨٩٢١٤) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أغذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣١,٥٢٤.٣٢) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٢٤.٣٢) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي". وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفاتورتين الصادرتين من المدعية تتضمنان مبلغ المطالبة ممهورتين بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣١٥٢٤.٣٢ ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورتين الصادرتين من المدعية تتضمنان مبلغ المطالبة ممهورتين بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٥٢٤.٣٢) ريال واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث