حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430441644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213611/1444
رقم الحكم:4430441644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213611 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441644 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470213611 لعام 1444 هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: شركة الدار العربيه للطباعه والنشر المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ سناء حامد بن محمد الثبيتي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435988390)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم 01/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية سناء حامد بن محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435988390، كما حضر وكيل المدعى عليه عبداللطيف بن حسن بن عبدالله العمري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 411209436، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها أجابت بأنها قدمتها عبر ايقونة الطلبات ونصه (تتلخص الوقائع بإيجاز في أن موكلي هو مالك مؤسسة المدينة للصحافة والنشر والمدعى عليها شركة للطباعة والنشر أن موكلي يمتلك عدد من آلات الطباعة فقد أبدت المدعى عليها رغبتها في شراءها وعليه تم الاتفاق على أن يقوم موكلي ببيع عدد من آلات الطباعة للمدعى عليها بموجب عقد بيع مكائن طباعة مؤرخ في 16/04/1442هـ الموافق 01/12/2020م بإجمالي مبلغ وقدره (2795650) ريال مليونان وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وستمائة وخمسون ريال مقابل عدد 12 ماكينة وذلك بناء على طلب المدعى عليها لشراء هذه الماكينات بموجب خطاب صادر منها مؤرخ في 19/11/2020م (مستند 1) متضمناً التالي:1 – آلة طباعة SPEED MASTER ZB102 2 COLOR. (تاريخ الشراء 22/09/1992)2 – آلة وحدة شباك لماكينة الطي KD-78N.48081. (تاريخ الشراء 29/02/2004)3 – آلة طي MBO FOLDING MACHIN B 30 – A/644. (تاريخ الشراء 29/06/2002)4 – آلة قطع الكتروني POLLAR. (تاريخ الشراء 01/01/1984)5 – آلة ماكينة دبوس حصان HEIDELBERG SADDLE STITCHER. (تاريخ الشراء 13/12/2003)6 – ماكينة طباعة سبيد ماستر 8 لون. (تاريخ الشراء 30/04/2016)7 – ماكينة طي. (تاريخ الشراء 30/04/2016)8 – مقص بولار. (تاريخ الشراء 30/04/2016)9 - آلة سن السكين. (تاريخ الشراء 01/01/1983)10 – آلة ماكينة تجليد مولر مارتيني تيجر 1570(خط جمع) (تاريخ الشراء 31/12/2003)11 – ماكينة سلوفان حرارية FLOIANT POLLUX 760SF. (تاريخ الشراء 31/01/2014)12 – ماكينة UCHIDA TABLE TOP COLLATOR MACHINE UCHIDA. (تاريخ الشراء 25/05/2014) وعليه اتفق موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد البيع على تقسيط المبلغ المستحق له لدى المدعى عليها على دفعات والمؤرخ في 01/12/2020م كالتالي:1 – دفعة أولى عند التوقيع على العقد بمبلغ وقدره (1500000) مليون وخمسمائة الف ريال.2 – تسدد باقي الدفعات بموجب كمبيالات مستحقة الدفع يوم الاستحقاق كما يلي:أ – مبلغ (397500) ثلاثمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة ريال في 15/12/2020م.ب – مبلغ (230000) مائتي وثلاثون الف ريال بتاريخ 15/01/2021م.ت – مبلغ (172500) مائة وأثنان وسبعون الف ريال بتاريخ 15/02/2021م.ث – باقي المبلغ (495650) أربعمائة وخمسة وتسعون الف وستمائة وخمسون ريال يكون رصيد لمؤسستكم لدى شركة الدار العربية للطباعة والنشر وذلك مقابل طباعة جريدة المدينة في مطابع الشركة العربية للطباعة والنشر خلال الفترة 2020 – 2021م. (صورة من العقد مستند 2).وقامت المدعى عليها بسداد الجزء الأكبر من المبلغ وتبقى في ذمتها الدفعة الأخيرة والبالغ قدرها (495650) أربعمائة وخمسة وتسعون الف وستمائة وخمسون ريال لم تسددها ولم تلتزم بما نص عليه عقد البيع وما أتفقا عليه وقد أرسل موكلي ثلاث خطابات لإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد والسداد المتفق عليه وهي كالتالي: خطاب مرسل من موكلي لشركة الدار العربية للطباعة والنشر يحمل الرقم 52/1 بتاريخ 01/07/2021م. (مستند 3) خطاب مرسل من مؤسستكم لشركة الدار العربية للطباعة والنشر يحمل الرقم 118/1 بتاريخ 30/08/2021م. (مستند 4) خطاب مرسل من مؤسستكم لشركة الدار العربية للطباعة والنشر يحمل الرقم 84/1 بتاريخ 06/01/2022م. (مستند 5) أرسل موكلي إخطار نهائي بسداد المبلغ للمدعى عليها يحمل الرقم 88/1 بتاريخ 26/01/2022م. (مستند 6).وبالرغم من كل مطالبات موكلي إلا أن المدعى عليها لم تنفذ الاتفاق أو تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (495650) أربعمائة وخمسة وتسعون الف وستمائة وخمسون ريال، وعليه تم أخطار المدعى عليها وفقاً للمادة (19) من نظام المحكمة التجارية، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعى عليها بموجب وثيقة تعذر الصلح الصادرة من منصة تراضي برقم (01-4401044345) (مستند 7).لذا نطلب من فضيلتكم الاتي:1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (495650) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وخمسون ريال المتبقي في ذمتها وفقاً لما تم ايضاحه أعلاه.2- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي للدعوى الماثلة امامكم وذلك بإجمالي مبلغ (50000) ريال خمسون الف ريال.)، وباطلاع الدائرة على الدعوى سألتها عن عمل موكلها فأجابت بأنه يملك جريدة المدينة والتي يتم فيها نقل الأخبار ونشر المقالات وغيرها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته فأجاب بأنه يتعلق في طباعة الكتب وغيرها ونشرها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق رفع موكلها في دعوى بنفس الموضوع أجابت بعدم سبق ذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وحيث إن طرفي الدعوى لا يحملان صفة التاجر ولا يكتسبانها لكون الاعمال التي يقومان بها مهنية, ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث