حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430492288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503329/1444
رقم الحكم:4430492288
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503329 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430492288 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٣٣٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وفك وتركيب وذلك في فك وتركيب ونقل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٥م بمبلغ قدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود أسانيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي أجاب بأنه تم الاتفاق مع المدعي مشافهتاً ويطلب سماع دعواه لعدم تمكنه من تقديمها من خلال النظام لكونه محدد وفق خيارات معده مسبقاً فأفهمته الدائرة بأنه يجب عليه تقديم اسانيد دعواه مسبقاً وقد ذكر في صحيفة الدعوى أنه سيتم التقدم بها أثناء نظر الجلسة فطلب سماع ما لديه من الدعوى فأفهمته الدائرة أنه يجب قبل الدخول في موضوع الدعوى استكمال شروط الدعوى الشكلية فكرر طلبه الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى ما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة . وبما أن الدعوى تم تقديمها قبل إجراء المصالحة الوجوبية مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.